الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 118 ] الباب السابع

                                                                                                                في

                                                                                                                موضع نفوذ حكمه

                                                                                                                وأصل هذا الباب : أن التصرف إنما يستفاد من الولاية ، فإن ولي معينا أو بلدا معينا كان معزولا عما عداه ، لا ينفذ فيه حكمه ، وقاله الأئمة ، وما علمت فيه خلافا .

                                                                                                                وفي الجواهر : إذا شافه قاض قاضيا لم يكف ذلك في ثبوت ذلك الحكم ، لأن أحدهما في غير عمله ، فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا إذا كانا قاضيين لبلدة واحدة ، ويتأدى من طرفي ولايتها ، فذلك أقوى من الشهادة على كتاب القاضي ، فيعتمد ، ولو كان المسمع في محل ولايته دون السامع ، ورجع السامع إلى محل ولايته ، فهي كشهادة سمعها في محل ولايته لا يحكم بها ، إذ لا يحكم بعلمه ، وفي النوادر : قال أصبغ : له سماع البينة بغير عمله على غائب من خصمه ، ويقبل عدالتها بقول قاضي ذلك العمل ، ولا يحكم هنالك وإن حضر الخصمان ، إلا أن يحكماه كالأجنبي ، قال ابن عبد الحكم : لا يسمع بينة ولا ينظر في بينة أحدا ، ولا يشهد على كتابهم إلى قاضي بلد ، وقاله ( ش ) وله الكشف عن بينة شهدت عنده في علمه هناك ليعبر هذا عن الحكم ، ولو كتب إليه كتاب من قاض فأدركه في غير عمله فلا يسمع عليه البينة حتى يقدم عمله ، لأنه من تصرف الحكم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا كان في ولايته يتيم مسته الحاجة ، له مال في عمل آخر ، [ ص: 119 ] فليكتب إلى والي ذلك العمل بحال الطفل وحاجته ويقتضي منه بيع ماله وينفذه إليه ، فيبيع المكتوب إليه من مال اليتيم أقل رباعه ردا عليه وأحقها بالبيع وسيره إليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                لا يزوج امرأة خارجة عن ولايته حتى تدخل ولايته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الشافعية : إذا أذن له الإمام أن يحكم بين أهل عمله حيثما كانوا جاز له الحكم بينهم في غير عمله .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية