الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب صحة nindex.php?page=treesubj&link=3678_26624_3307_3299حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما
1807 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=35904 : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون ، فقالوا من أنت ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
1808 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41019حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري والترمذي وصححه ) .
1809 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17625حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
1810 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9042أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أعتق فعليه الحج } ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا )
. [ ص: 348 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار وهو ضعيف ، ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر قال : " كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان " قال ابن القطان : ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أشبه بالصواب ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=3401_26624_3678المرأة لا يلبي عنها غيرها ، أجمع على ذلك أهل العلم . وأخرج الترمذي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واستغربه ، وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل ، وفيه راو مبهم .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17833أنه بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل } بفتح المثلثة والقاف ، ويجوز إسكانها : أي الأمتعة . ووجه الدلالة منه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان دون البلوغ . استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يصح nindex.php?page=treesubj&link=3678_26624_3307_3299حج الصبي . قال ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام ، وإنما يحج به على جهة التدريب ، وشذ بعضهم فقال : إذا حج الصبي أجزأ ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم في جواب قولها " ألهذا حج ؟ " وإلى مثل ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ذهبت الهادوية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم ، على أنه يجزئه عن حجة الإسلام ، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له ، قال : لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس راوي الحديث قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9060 : أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى } ، ثم ساقه بإسناد صحيح وقد أخرج هذا الحديث مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : على شرطهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وصححه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : الصحيح موقوف وأخرجه كذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موقوفا ، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح ، أخرجه كذلك الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب ، ويؤيد صحة رفعه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : احفظوا عني ولا تقولوا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكره ، وهو ظاهر في الرفع وقد أخرج ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : " لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى " ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور في الباب
، فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ ، وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعا بين الأدلة
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت : يجزئه لقوله : نعم . وظاهره استقامة كون حج الصبي حجا مطلقا . والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب ، ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه ، لعل مستندهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يعني المتقدم . قال : وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج . قال النووي : وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة [ ص: 349 ] على خلافه انتهى . وقد احتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله على أن nindex.php?page=treesubj&link=3399الأم تحرم عن الصبي . وقال ابن الصباغ : ليس في الحديث دلالة على ذلك