( 1790 ) فصل : ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3242صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى ، من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات ، وسد البثوق ، وتكفين الموتى ، والتوسعة على الأضياف ، وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والحسن : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية . والأول أصح ; لقوله سبحانه وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين } . " وإنما " للحصر والإثبات ، تثبت المذكور ، وتنفي ما عداه ، والخبر المذكور .
قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وسئل : يكفن الميت من الزكاة ؟ قال : لا ، ولا يقضى من الزكاة دين الميت . وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت ; لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه ، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم . وقال أيضا : يقضى من الزكاة دين الحي ، ولا يقضى منها دين الميت ; لأن الميت لا يكون غارما . قيل : فإنما يعطي أهله .
قال : إن كانت على أهله فنعم .
( 1790 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3242صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ ، وَسَدِّ الْبُثُوقِ ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى ، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْأَضْيَافِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْبِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ تَعَالَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ وَالْحَسَنُ : مَا أَعْطَيْت فِي الْجُسُورِ وَالطُّرُقِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } . " وَإِنَّمَا " لِلْحَصْرِ وَالْإِثْبَاتِ ، تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ ، وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ ، وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ .
قَالَ
أَبُو دَاوُد : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَسُئِلَ : يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا يُقْضَى مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ . وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ إلَيْهِ ، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى غَرِيمِهِ صَارَ الدَّفْعُ إلَى الْغَرِيمِ لَا إلَى الْغَارِمِ . وَقَالَ أَيْضًا : يُقْضَى مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْحَيِّ ، وَلَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَكُونُ غَارِمًا . قِيلَ : فَإِنَّمَا يُعْطِي أَهْلُهُ .
قَالَ : إنْ كَانَتْ عَلَى أَهْلِهِ فَنِعْمَ .