الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1803 ) مسألة : قال : ( وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها ، زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول ) وجملته أنه nindex.php?page=treesubj&link=24595_25498_2685إذا باع نصابا للزكاة ، مما يعتبر فيه الحول بجنسه ، كالإبل بالإبل ، أو البقر بالبقر ، أو الغنم بالغنم ، أو الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، لم ينقطع الحول ، وبنى حول الثاني على حول الأول . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ينبني حول نصاب على حول غيره بحال ; لقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } . ولأنه أصل بنفسه ، فلم ينبن على حول غيره ، كما لو اختلف الجنسان . ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الأثمان . ووافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما سواها ; لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا ، وهذا المعنى يشملها ، بخلاف غيرها .
ولنا ، أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول ، فبني حول بدله من جنسه على حوله ، كالعروض ، والحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض ، فنقيس عليه محل النزاع ، والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما . فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر .