الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإن اختلفا أي بائع ومشتر ( عند من حدث العيب ) في المبيع ( مع الاحتمال ) لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر ، كإباق ( ولا بينة ) لأحدهما ( ف ) القول ( قول مشتر بيمينه ) ; لأنه ينكر القبض [ ص: 50 ] في الجزء الفائت والأصل عدمه كقبض المبيع ( على البت ) فيحلف أنه اشتراه وبه العيب ، أو أنه ما حدث عنده ( إن لم يخرج ) مبيع ( عن يده ) أي المشتري فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه فلا يجوز له الحلف على البت .

                                                                          وكذا لو وطئ مشتر أمة اشتراها على أنها بكر ، وقال : لم أصبها بكرا فقوله بيمينه وإن اختلفا قبل وطئه أريت الثقات . ( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كأصبع زائدة أو جرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد ( قبل ) قول مشتر في المثال الأول وبائع في الثاني ( بلا يمين ) لعدم الحاجة إليه ( ويقبل قول بائع ) بيمينه ( أن المبيع ) المعيب المعين بعقد ( ليس المردود ) نصا لإنكار بائع كونه سلعته وإنكاره استحقاق الفسخ فإن أقر بكونه معيبا أو أنكر أنه المبيع ، فقول مشتر ، لما يأتي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية