الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 286 ] فصل : فإن لم يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار ، انقطع الحول ، واستأنف بما استبدل به حولا ، إن كان محلا للزكاة فإن وجد بالثاني عيبا ، فرده أو باعه بشرط الخيار ، ثم استرده ، استأنف أيضا حولا ; لزوال ; ملكه بالبيع ، قل الزمان أو كثر ، وقد ذكر الخرقي هذا في موضع آخر ، فقال : والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت ، استقبل البائع بها حولا ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ; لأنه تجديد ملك .

                                                                                                                                            وإن حال الحول على النصاب الذي اشتراه وجبت فيه الزكاة ، فإن وجد به عيبا قبل إخراج زكاته فله الرد ، سواء قلنا الزكاة تتعلق بالعين ، أو بالذمة ; لما بينا من أن الزكاة لا تجب في العين بمعنى استحقاق الفقراء جزءا منه ، بل بمعنى تعلق حق به ، كتعلق الأرش بالجاني ، فيرد النصاب ، وعليه إخراج زكاته من مال آخر . فإن أخرج الزكاة منه ، ثم أراد رده ، انبنى على المعيب إذا حدث به عيب آخر عند المشتري ، هل له رده ؟ على روايتين ، وانبنى أيضا على تفريق الصفقة ، فإن قلنا : يجوز .

                                                                                                                                            جاز الرد هاهنا ، وإلا لم يجز . ومتى رده فعليه عوض الشاة المخرجة ، تحسب عليه بالحصة من الثمن ، والقول قوله في قيمتها مع يمينه ، إذا لم تكن بينة ; لأنها تلفت في يده ، فهو أعرف بقيمتها ، ولأن القيمة مدعاة عليه ، فهو غارم ، والقول في الأصول قول الغارم . وفيه وجه آخر ، أن القول قول البائع ; لأنه يغرم الثمن ، فيرده .

                                                                                                                                            والأول أصح ; لأن الغارم لثمن الشاة المدعاة هو المشتري . فإن أخرج الزكاة من غير النصاب ، فله الرد وجها واحدا . ( 1809 ) فصل : فإن كان البيع فاسدا ، لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حوله الأول ; لأن الملك ما انتقل فيه إلا أن يتعذر رده ، فيصير كالمغصوب ، على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية