[ ص: 5 ] باب ما يجتنبه من اللباس
1879 - ( عن قال : { ابن عمر } رواه الجماعة ، وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه ، وفي رواية لأحمد أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب ) للدارقطني
- باب ما يجتنبه من اللباس
- باب ما يصنع من أحرم في قميص
- باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس
- باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة
- باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
- باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته
- باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم
- باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
- باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره
- باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه
- باب صيد الحرم وشجره
- باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
- باب تفضيل مكة على سائر البلاد
- باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره
- باب ما جاء في صيد وج
التالي
السابق
؟ قوله : ( ما يلبس المحرم ؟ قال لا يلبس ) . . . إلخ قال النووي : قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام ; لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به ، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال : لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه قال : سئل عما يلبس فأجاب بما ليس يلبس ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج إلى بيانه ; إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب وكان اللائق السؤال عما لا يلبس ، وقال غيره : هذا شبه الأسلوب الحكيم ويقرب من قوله تعالى { البيضاوي يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم } إلخ . فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم . قال ابن دقيق العيد : يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتهى . وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس
وأما على رواية المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم وقد رواها كذلك الدارقطني أبو عوانة قال في الفتح وهي شاذة وأخرجه أحمد وأبو عوانة [ ص: 6 ] في صحيحيهما بلفظ : ( { وابن حبان ؟ ما يجتنب المحرم من الثياب ) } وأخرجه أيضا أن رجلا قال يا رسول الله بلفظ : ما يترك وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا يلحق به المرأة . قال أحمد : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران ، أو الورس وسيأتي الكلام على ذلك وقوله لا يلبس بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي . ابن المنذر
وروي بالجزم على النهي قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبس المحرم وقد نبه بالقميص على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره وبالخفاف على كل ساتر قوله : ( ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به .
قال : ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب ، وظاهر قوله : مسه ، تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خلافا ابن العربي قوله : ( { لمالك } ) في لفظ إلا أن لا يجد نعلين زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين " وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور وعن بعض الشافعية جوازه ، والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل . للبخاري
قوله : ( فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وقد تقدم الخلاف في ذلك وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين . وعن الحنفية تجب ، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا للمشهور عن فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث أحمد الآتي ، وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإحرام ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس ابن عباس
وأما على رواية المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم وقد رواها كذلك الدارقطني أبو عوانة قال في الفتح وهي شاذة وأخرجه أحمد وأبو عوانة [ ص: 6 ] في صحيحيهما بلفظ : ( { وابن حبان ؟ ما يجتنب المحرم من الثياب ) } وأخرجه أيضا أن رجلا قال يا رسول الله بلفظ : ما يترك وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا يلحق به المرأة . قال أحمد : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران ، أو الورس وسيأتي الكلام على ذلك وقوله لا يلبس بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي . ابن المنذر
وروي بالجزم على النهي قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبس المحرم وقد نبه بالقميص على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره وبالخفاف على كل ساتر قوله : ( ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به .
قال : ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب ، وظاهر قوله : مسه ، تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خلافا ابن العربي قوله : ( { لمالك } ) في لفظ إلا أن لا يجد نعلين زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين " وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور وعن بعض الشافعية جوازه ، والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل . للبخاري
قوله : ( فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وقد تقدم الخلاف في ذلك وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين . وعن الحنفية تجب ، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا للمشهور عن فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث أحمد الآتي ، وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإحرام ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس ابن عباس