[ ص: 415 ] الظاهر والمئول
ص - الظاهر والمئول .
: الواضح . الظاهر
: ما دل دلالة ظنية إما بالوضع ، كالأسد ، أو بالعرف ، كالغائط . وفي الاصطلاح
والتأويل من آل يئول ؛ إذا رجع .
وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح .
وإن أردت الصحيح زدت : بدليل يصيره راجحا .
- رحمه الله - احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر . الغزالي
الرد أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط .
وعلى عكسه التأويل المقطوع به .
التالي
السابق
ش - لما فرغ من مباحث البيان والمبين شرع في الظاهر والمئول .
والظاهر لغة : الواضح .
واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية ، إما بالوضع ، كالأسد ، أو [ ص: 416 ] بالعرف ، كالغائط .
فقوله : " ما دل " جنس يشمل النص والظاهر والمجمل والمئول .
وقوله : " ظنية " يخرج النص ; لأن دلالته قطعية .
والمجمل ; لأن دلالته ( ليست براجحة ولا مرجوحة ، والظنية هي الراجحة .
والمئول ; لأن دلالته ) موهومة مرجوحة .
وقوله : " إما بالوضع أو بالعرف " احتراز عن اللفظ الدال على المفهوم المجازي عند وجود القرينة ; فإنه وإن كانت دلالته على المفهوم المجازي أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقي ، لكنه لا يكون ظاهرا ; لأن دلالته ليست بوضعية ولا عرفية ، والتأويل في اللغة من آل يئول ؛ إذا رجع .
: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . وفي الاصطلاح
فبقوله : " الظاهر " احترز عن حمل النص على معناه ، وحمل المشترك على أحد معنييه ; فإنه لا يسمى تأويلا .
وبقوله " المحتمل " احترز عن حمل الظاهر على معنى غير [ ص: 417 ] محتمل .
وبقوله : " المرجوح " احترز عن حمل الظاهر على معناه الراجح .
وهذا التعريف يشمل التأويل الصحيح والفاسد .
وإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت على ما ذكر ، قولك : بدليل يصيره راجحا .
فقوله : " بدليل " - والمراد به مطلق الدليل الشامل للقطعي والظني - احتراز عن التأويل بغير دليل فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا .
وقوله : " يصيره راجحا " - أي يصير الطرف المرجوح راجحا على مدلوله الظاهر - احتراز عن التأويل بدليل لا يصير طرف المرجوح راجحا ؛ فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا .
وعرفه : بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر . الغزالي
ويرد على هذا التعريف أن الاحتمال شرط التأويل ، لا نفسه ، لأن الاحتمال الدلالة المرجوحة ، وهي شرط التأويل لا نفسه .
ويرد أيضا على عكس هذا التعريف التأويل المقطوع به لخروجه عن التعريف ; لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من [ ص: 418 ] الظاهر ، بل صار قطعيا .
ولما كان الظاهر أكثر استعمالا من الظهور ، والتأويل أكثر استعمالا من المئول - تعرض المصنف لتفسير الظاهر دون الظهور ، وفي التأويل فعل بالعكس أي تعرض لتفسير التأويل دون المئول .
والظاهر لغة : الواضح .
واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية ، إما بالوضع ، كالأسد ، أو [ ص: 416 ] بالعرف ، كالغائط .
فقوله : " ما دل " جنس يشمل النص والظاهر والمجمل والمئول .
وقوله : " ظنية " يخرج النص ; لأن دلالته قطعية .
والمجمل ; لأن دلالته ( ليست براجحة ولا مرجوحة ، والظنية هي الراجحة .
والمئول ; لأن دلالته ) موهومة مرجوحة .
وقوله : " إما بالوضع أو بالعرف " احتراز عن اللفظ الدال على المفهوم المجازي عند وجود القرينة ; فإنه وإن كانت دلالته على المفهوم المجازي أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقي ، لكنه لا يكون ظاهرا ; لأن دلالته ليست بوضعية ولا عرفية ، والتأويل في اللغة من آل يئول ؛ إذا رجع .
: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . وفي الاصطلاح
فبقوله : " الظاهر " احترز عن حمل النص على معناه ، وحمل المشترك على أحد معنييه ; فإنه لا يسمى تأويلا .
وبقوله " المحتمل " احترز عن حمل الظاهر على معنى غير [ ص: 417 ] محتمل .
وبقوله : " المرجوح " احترز عن حمل الظاهر على معناه الراجح .
وهذا التعريف يشمل التأويل الصحيح والفاسد .
وإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت على ما ذكر ، قولك : بدليل يصيره راجحا .
فقوله : " بدليل " - والمراد به مطلق الدليل الشامل للقطعي والظني - احتراز عن التأويل بغير دليل فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا .
وقوله : " يصيره راجحا " - أي يصير الطرف المرجوح راجحا على مدلوله الظاهر - احتراز عن التأويل بدليل لا يصير طرف المرجوح راجحا ؛ فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا .
وعرفه : بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر . الغزالي
ويرد على هذا التعريف أن الاحتمال شرط التأويل ، لا نفسه ، لأن الاحتمال الدلالة المرجوحة ، وهي شرط التأويل لا نفسه .
ويرد أيضا على عكس هذا التعريف التأويل المقطوع به لخروجه عن التعريف ; لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من [ ص: 418 ] الظاهر ، بل صار قطعيا .
ولما كان الظاهر أكثر استعمالا من الظهور ، والتأويل أكثر استعمالا من المئول - تعرض المصنف لتفسير الظاهر دون الظهور ، وفي التأويل فعل بالعكس أي تعرض لتفسير التأويل دون المئول .