الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه ) .

                                                                                                                      لقوله تعالى { : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } وغسلهم ونحوه : تول لهم ولأنه تعظيم لهم ، وتطهير فأشبه الصلاة عليه وفارق غسله في حياته فإنه لا يقصد به ذلك ( إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم ) لأنه صلى الله عليه وسلم { لما أخبر بموت أبي طالب قال لعلي اذهب فواره } رواه أبو داود [ ص: 123 ] والنسائي وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب ، أو لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه ( فإن أراد ) المسلم ( أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة ركب ) المسلم ( دابته وسار أمامه ) أي : قدام جنازته ( فلا يكون معه ) ولا متبعا له ( ولا يصلى على مأكول في بطن سبع ) قال في الفصول : فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه ، مع مشاهدة السبع ( و ) لا يصلى على ( مستحيل بإحراق ) لاستحالته .

                                                                                                                      ( ونحوهما ) أي : نحو أكيل السبع والمستحيل بإحراق كأكيل تمساح ومستحيل بصيانة أو نحوها .

                                                                                                                      ( ولا يسن للإمام الأعظم ، و ) لا ل ( إمام كل قرية - وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها ) لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين فقال { : صلوا على صاحبكم ، فتغيرت وجوه القوم فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز اليهود ما يساوي درهمين } رواه الخمسة إلا الترمذي ، واحتج به أحمد ( و ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية