كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء في حرمة مكة
- باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة
- باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج
- باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة
- باب ما جاء كم فرض الحج
- باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء في إفراد الحج
- باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة
- باب ما جاء في التمتع
- باب ما جاء في التلبية
- باب ما جاء في فضل التلبية والنحر
- باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية
- باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام
- باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق
- باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه
- باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين
- باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة
- باب ما يقتل المحرم من الدواب
- باب ما جاء في الحجامة للمحرم
- باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
- باب ما جاء في الرخصة في ذلك
- باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم
- باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم
- باب ما جاء في صيد البحر للمحرم
- باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم
- باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة
- باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها
- باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا
- باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت
- باب ما جاء كيف الطواف
- باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر
- باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما
- باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا
- باب ما جاء في تقبيل الحجر
- باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة
- باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
- باب ما جاء في الطواف راكبا
- باب ما جاء في فضل الطواف
- باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف
- باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف
- باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا
- باب ما جاء في دخول الكعبة
- باب ما جاء في الصلاة في الكعبة
- باب ما جاء في كسر الكعبة
- باب ما جاء في الصلاة في الحجر
- باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام
- باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها
- باب ما جاء أن منى مناخ من سبق
- باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى
- باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها
- باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
- باب ما جاء في الإفاضة من عرفات
- باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
- باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج
- باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل
- باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى
- باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس
- باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف
- باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس
- باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا
- باب ما جاء كيف ترمى الجمار
- باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار
- باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة
- باب ما جاء في إشعار البدن
- باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم
- باب ما جاء في تقليد الغنم
- باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به
- باب ما جاء في ركوب البدنة
- باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق
- باب ما جاء في الحلق والتقصير
- باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء
- باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي
- باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة
- باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج
- باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة
- باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل
- باب ما جاء في نزول الأبطح
- باب من نزل الأبطح
- باب ما جاء في حج الصبي
- باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت
- باب منه آخر
- باب منه
- باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا
- باب منه
- باب ما ذكر في فضل العمرة
- باب ما جاء في العمرة من التنعيم
- باب ما جاء في العمرة من الجعرانة
- باب ما جاء في عمرة رجب
- باب ما جاء في عمرة ذي القعدة
- باب ما جاء في عمرة رمضان
- باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج
- باب ما جاء في الاشتراط في الحج
- باب منه
- باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة
- باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك
- باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت
- باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا
- باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا
- باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة
- باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه
- باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر
- باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه
- باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
- باب ما جاء في يوم الحج الأكبر
- باب ما جاء في استلام الركنين
- باب ما جاء في الكلام في الطواف
- باب ما جاء في الحجر الأسود
809 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبي شريح العدوي لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب إن فقيل أنه قال لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عيسى ويروى ولا فارا بخزية قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد
التالي
السابق
( أبواب الحج عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم ) القصد ، وقال أصل الحج في اللغة الخليل : كثرة القصد إلى معظم ، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة ، وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان ، نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم ، ونقل عن أن الفتح الاسم والكسر المصدر ، وعن غيره عكسه . حسين الجعفي ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة ، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر ، واختلف وهو مشهور وفي وقت ابتداء فرضه اختلاف فقيل قبل الهجرة وهو شاذ ، وقيل بعدها ثم اختلف في سنته ، فالجمهور على أنها سنة ست ؛ لأنها نزل فيها قوله تعالى : هل هو على الفور أو التراخي ، وأتموا الحج والعمرة لله وهذا ينبئ على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق بلفظ " وأقيموا " أخرجه وإبراهيم النخعي الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع . وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك ، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس ، وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها . قاله الحافظ في فتح الباري .
قوله : ( العدوي ) بفتح العين والدال ، وأبو شريح العدوي هذا هو الخزاعي الصحابي المشهور -رضي الله عنه- ( أنه قال لعمرو بن سعيد ) هو ابن العاصي بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدق وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان ( وهو ) أي [ ص: 452 ] عمرو ( يبعث البعوث ) أي يرسل الجيوش ، والبعث جماعة من الجند يرسلها الأمير إلى قتال فرقة وفتح بلاد ( إلى مكة ) لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم وكان عمرو والي يزيد على المدينة ، والقصة مشهورة ، وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده فبايعه الناس إلا ليزيد بن معاوية الحسين بن علي وابن الزبير ، فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية ، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه ، وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله ، وأما ابن الزبير فاعتصم ، ويسمى عائذ البيت ، وغلب على أمر مكة ، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش ، فكان آخر ذلك أن أجمع أهل المدينة على خلع يزيد من الخلافة .
( إيذن ) بفتح الذال وتبدل همزة الثانية بالياء عند الابتداء وهو أمر من الإذن بمعنى الإجازة ( أحدثك ) بالجزم وقيل بالرفع ( قولا ) أي حديثا ( قام به ) صفة للقول ، أي قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك القول خطيبا والمعنى حدث به ( الغد ) بالنصب أي اليوم الثاني من يوم الفتح ( سمعته أذناي ) بضم الذال وسكونها ، فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه أي حملته عنه بغير واسطة وذكر الأذنين للتأكيد ( ووعاه قلبي ) أي حفظه تحقيق لفهمه وتثبته ( وأبصرته عيناي ) يعني أن سماعه منه ليس اعتمادا على الصوت فقط ، بل مع المشاهدة ( أنه حمد الله إلخ ) هو بيان لقوله تكلم ( مكة حرمها الله تعالى ) أي جعلها محرمة معظمة قال الحافظ : أي حكم بتحريمها وقضاه ولا معارضة بين هذا وبين قوله في حديث إن أنس : إن إبراهيم حرم مكة ؛ لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده ، انتهى ( ولم يحرمها الناس ) أي من عندهم ، أي أن تحريمها كان بوحي من الله لا بإصلاح الناس ( أن يسفك ) بكسر الفاء وحكي ضمها وهو صب الدم والمراد به القتل ( بها ) أي بمكة ( أو يعضد ) بكسر الضاد المعجمة أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس ( فإن ) شرطية ( أحد ) فاعل فعل محذوف وجوبا يفسره ( ترخص ) نحو قوله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك ( ولم يأذن لك ) وبه تم جواب المترخص ، ثم ابتدأ وعطف على الشرط فقال ( وإنما أذن ) أي الله ( ساعة ) أي مقدار من الزمان والمراد به يوم الفتح .
وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر ، والمأذون فيه [ ص: 453 ] القتال لا الشجر ( وقد عادت ) أي رجعت ( حرمتها اليوم ) أي يوم الخطبة المذكورة ( كحرمتها بالأمس ) أي ما عدا تلك الساعة ويمكن أن يراد بالأمس الزمن الماضي ( ما قال لك عمرو بن سعيد ) أي في جوابك ( قال ) أي عمرو ( بذلك ) أي الحديث أو الحكم ( يا أبا شريح ) يحتمل أن يكون النداء تتمة لما قبله أو تمهيدا لما بعده ( إن الحرم ) وفي رواية إن للبخاري مكة ( لا يعيذ ) من الإعاذة أي لا يجير ولا يعصم ( عاصيا ) أي أن إقامة الحد عليه ( ولا فارا بدم ) أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كي لا يقتص منه ( ولا فارا بخربة ) قال الحافظ بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي .
قال ابن بطال : الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة ، وقد تصرف عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل . فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة ، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح . إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك ، انتهى .
قوله : ( ويروى بخزية ) قال في بعض الروايات بكسر الخاء وزاي ساكنة بعدها مثناة تحتية أي بشيء يخزى منه أي يستحى . ابن العربي
قوله : ( وفي الباب عن ) أخرجه الجماعة ( أبي هريرة أخرجه وابن عباس ) البخاري ومسلم .
قوله : ( حديث أبي شريح حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم أيضا .
قوله : ( يقول ) أي عمرو بن سعيد يعني يريد عمرو بقوله ولا فارا بخربة أي الحرم فإنه يقام عليه الحد ، وفيه اختلاف بين العلماء وقد بينه الحافظ في الفتح بالبسط والتفصيل من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه . من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى
[ ص: 454 ]
قوله : ( العدوي ) بفتح العين والدال ، وأبو شريح العدوي هذا هو الخزاعي الصحابي المشهور -رضي الله عنه- ( أنه قال لعمرو بن سعيد ) هو ابن العاصي بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدق وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان ( وهو ) أي [ ص: 452 ] عمرو ( يبعث البعوث ) أي يرسل الجيوش ، والبعث جماعة من الجند يرسلها الأمير إلى قتال فرقة وفتح بلاد ( إلى مكة ) لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم وكان عمرو والي يزيد على المدينة ، والقصة مشهورة ، وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده فبايعه الناس إلا ليزيد بن معاوية الحسين بن علي وابن الزبير ، فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية ، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه ، وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله ، وأما ابن الزبير فاعتصم ، ويسمى عائذ البيت ، وغلب على أمر مكة ، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش ، فكان آخر ذلك أن أجمع أهل المدينة على خلع يزيد من الخلافة .
( إيذن ) بفتح الذال وتبدل همزة الثانية بالياء عند الابتداء وهو أمر من الإذن بمعنى الإجازة ( أحدثك ) بالجزم وقيل بالرفع ( قولا ) أي حديثا ( قام به ) صفة للقول ، أي قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك القول خطيبا والمعنى حدث به ( الغد ) بالنصب أي اليوم الثاني من يوم الفتح ( سمعته أذناي ) بضم الذال وسكونها ، فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه أي حملته عنه بغير واسطة وذكر الأذنين للتأكيد ( ووعاه قلبي ) أي حفظه تحقيق لفهمه وتثبته ( وأبصرته عيناي ) يعني أن سماعه منه ليس اعتمادا على الصوت فقط ، بل مع المشاهدة ( أنه حمد الله إلخ ) هو بيان لقوله تكلم ( مكة حرمها الله تعالى ) أي جعلها محرمة معظمة قال الحافظ : أي حكم بتحريمها وقضاه ولا معارضة بين هذا وبين قوله في حديث إن أنس : إن إبراهيم حرم مكة ؛ لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده ، انتهى ( ولم يحرمها الناس ) أي من عندهم ، أي أن تحريمها كان بوحي من الله لا بإصلاح الناس ( أن يسفك ) بكسر الفاء وحكي ضمها وهو صب الدم والمراد به القتل ( بها ) أي بمكة ( أو يعضد ) بكسر الضاد المعجمة أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس ( فإن ) شرطية ( أحد ) فاعل فعل محذوف وجوبا يفسره ( ترخص ) نحو قوله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك ( ولم يأذن لك ) وبه تم جواب المترخص ، ثم ابتدأ وعطف على الشرط فقال ( وإنما أذن ) أي الله ( ساعة ) أي مقدار من الزمان والمراد به يوم الفتح .
وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر ، والمأذون فيه [ ص: 453 ] القتال لا الشجر ( وقد عادت ) أي رجعت ( حرمتها اليوم ) أي يوم الخطبة المذكورة ( كحرمتها بالأمس ) أي ما عدا تلك الساعة ويمكن أن يراد بالأمس الزمن الماضي ( ما قال لك عمرو بن سعيد ) أي في جوابك ( قال ) أي عمرو ( بذلك ) أي الحديث أو الحكم ( يا أبا شريح ) يحتمل أن يكون النداء تتمة لما قبله أو تمهيدا لما بعده ( إن الحرم ) وفي رواية إن للبخاري مكة ( لا يعيذ ) من الإعاذة أي لا يجير ولا يعصم ( عاصيا ) أي أن إقامة الحد عليه ( ولا فارا بدم ) أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كي لا يقتص منه ( ولا فارا بخربة ) قال الحافظ بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي .
قال ابن بطال : الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة ، وقد تصرف عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل . فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة ، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح . إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك ، انتهى .
قوله : ( ويروى بخزية ) قال في بعض الروايات بكسر الخاء وزاي ساكنة بعدها مثناة تحتية أي بشيء يخزى منه أي يستحى . ابن العربي
قوله : ( وفي الباب عن ) أخرجه الجماعة ( أبي هريرة أخرجه وابن عباس ) البخاري ومسلم .
قوله : ( حديث أبي شريح حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم أيضا .
قوله : ( يقول ) أي عمرو بن سعيد يعني يريد عمرو بقوله ولا فارا بخربة أي الحرم فإنه يقام عليه الحد ، وفيه اختلاف بين العلماء وقد بينه الحافظ في الفتح بالبسط والتفصيل من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه . من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى
[ ص: 454 ]