الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=22722والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة ; لأن الذي رآه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام أذن وقعد قعدة ، ولأنه إذا [ ص: 128 ] وصل الأذان بالإقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالأذان ، ويستحب أن يتحول من الأذان إلى غيره للإقامة لما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=17242ثم استأخر غير كثير ثم قال ما قال وجعلها وترا } )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح وروى الترمذي بعضه بطريق إلى أبي داود وقال : حسن صحيح كما تقدم في أول الباب .
( أما حكم المسألة ) فاتفق أصحابنا على nindex.php?page=treesubj&link=22722استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ، ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ، ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ، ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المشهور عنه : لا يقعد بينهما وأما استحباب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح وروى الترمذي بعضه بطريق إلى أبي داود وقال : حسن صحيح كما تقدم في أول الباب .
( أما حكم المسألة ) فاتفق أصحابنا على nindex.php?page=treesubj&link=22722استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ، ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ، ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ، ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المشهور عنه : لا يقعد بينهما وأما استحباب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث .