الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        835 [ ص: 199 ] ( 41 ) باب البدء بالصفا في السعي

                                                                                                                        798 - مالك ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ، حين خرج من المسجد ، وهو يريد الصفا ، وهو يقول : ( نبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ) .

                                                                                                                        [ ص: 200 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 200 ] 17337 - قال أبو عمر : في هذا الحديث الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقضاء الطواف بالبيت ، ثم يبتدئ السعي ، وهذا إجماع لا خلاف فيه ، لأنها السنة المعمول بها ، وقد مضى بها ذلك .

                                                                                                                        17338 - وفيه : أن السنة الواجبة أن يبدأ الساعي بين الصفا والمروة من الصفا قبل المروة . قد ذكرنا في كتاب الصلاة من هذا الديوان ما للعلماء في مثل هذا الخطاب .

                                                                                                                        17339 - قالوا : ومن المذاهب في دخول البيت بما يسن فيها من السنن والفرائض وقد ذكرناه بما فيه كفاية ، فلا معنى لإعادته هاهنا .

                                                                                                                        17340 - وفي حديث جابر في الحج - الحديث الطويل - قال : ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصفا فرقى عليها حتى رأى البيت ، فحمد الله ووحده وكبره . فأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعل إن قدر . فإن لم يفعل ولم يرق على الصفا وقام في أسفله فلا خلاف بينهم أنه يجزئه .

                                                                                                                        17341 - وأجمعوا على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء ، فيمشي على حسب مشيته وعادته في المشي وجبلته حتى يبلغ بطن المسيل ، ثم يرمل بمشيه حتى يقطعه ، فإذا قطعه إلى مائل المروة ، وجازه مشى على سجيته حتى يأتي إلى المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ، ثم يقول عليها نحو ما قاله من الدعاء والتكبير والتهليل على الصفا ، وإن وقف أسفل المروة أجزاه في قول جميعهم . ثم ينزل عن المروة يمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل ، فإذا انتهى إليه سعى شدا ، ورمل حتى يقطعه إلى [ ص: 201 ] الجانب الذي يلي الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة ، وإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى شوطا واحدا .

                                                                                                                        17342 - وهذا كله قول جماعة الفقهاء .

                                                                                                                        17343 - وقد روي عن عطاء أنه إن جهل أجزأه .

                                                                                                                        17344 - وروي عنه أنه لا يعتد بهذا الشوط كما قال سائر العلماء .

                                                                                                                        17345 - واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة هل هو واجب فرضا من فرض الحج أو هو تطوع وسنة ؟ .

                                                                                                                        17346 - قال مالك : من جهل فلم يسع بين الصفا والمروة ، أو أفتي بأن ذلك ليس عليه ، فذكر ، وطاف بالبيت ، ثم خرج إلى بلاده ، فإنه يرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه ، حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويهدي .

                                                                                                                        17347 - قال مالك : ذلك أحب إلي .

                                                                                                                        17348 - فإن كان أصاب النساء رجع فقضى ما عليه من الطواف بالبيت ، وبالصفا والمروة ; ثم اعتمر ، مكان عمرته التي أفسدها بالوطء .

                                                                                                                        17349 - وكذلك من لم يسع بين الصفا والمروة في حجه حتى وطئ أهله كان عليه تمام حجته ، وحج قابل ، والهدي .

                                                                                                                        [ ص: 202 ] 17350 - هذا كله قوله في " الموطأ " وغيره .

                                                                                                                        17351 - وقال الثوري : من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه يجزئه دم يهديه .

                                                                                                                        17352 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا ترك السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه يجزئه دم يهديه .

                                                                                                                        17353 - وقال الشافعي : السعي بين الصفا والمروة واجب .

                                                                                                                        17354 - واحتج في ذلك ، فقال : حدثني عبد الله بن المؤمل ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفية بنت شيبة ، قالت أخبرتني بنت أبي تجراة ، قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل ابن أبي حسين ننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسعى بين الصفا والمروة ، فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى إني لأقول : إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " .

                                                                                                                        [ ص: 203 ] 17355 - وكذلك رواه أبو نعيم : الفضل بن دكين ، عن عبد الله بن المؤمل .

                                                                                                                        17356 - وقد اضطرب فيه غير هذين على عبد الله بن المؤمل . وقد جود الشافعي وأبو نعيم إسناده ومعناه .

                                                                                                                        17357 - وقال الشافعي وهذا عندنا - والله أعلم - على إيجاب السعي بين الصفا والمروة من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهما ، أو السعي في بطن الوادي ، وهو بعض العمل وجب في كله ، وهو ما قلنا .

                                                                                                                        17358 - قال الشافعي : من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فالنساء عليه حرام حتى يرجع فيسعى فيما بينهما ، فإن وطأ فعليه العود حتى يطوف بينهما ويهدي .

                                                                                                                        17359 - قال أبو عمر : من قوله ، وقول غيره تأتي واضحة إن شاء الله فيما بعد .

                                                                                                                        17360 - وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي .

                                                                                                                        17361 - وهو قول عائشة - رضي الله عنها - أن السعي بين الصفا والمروة فرض .

                                                                                                                        17363 - وبه قال مالك ، والشافعي ، ومن ذكرنا معهم .

                                                                                                                        [ ص: 204 ] 17364 - أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثني محمد بن معاوية ، قال : حدثني ابن محمد الفريابي ، قال حدثني عمرو بن علي ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : حدثني هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي ، عن عائشة ، قالت : والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة .

                                                                                                                        [ ص: 205 ] 17365 - وقال ابن عباس ، وأنس ، وعبد الله بن الزبير : هو تطوع .

                                                                                                                        17366 - وبه قال الكوفيون .

                                                                                                                        17367 - وهو قول الحسن ، وابن سيرين .

                                                                                                                        17368 - قال أبو عمر : قول سفيان والكوفيين في إيجابهم الدم يحتمل أن يكون عندهم تطوعا ، ويحتمل أن يكون عندهم سنة ، وهو الأظهر في إيجابهم الدم .

                                                                                                                        [ ص: 206 ] 17369 - وقد روي أن الحسن ، وقتادة ، قالا فيمن ترك السعي : عليه دم .

                                                                                                                        17370 - وروي عن الحسن أنه قال : لا شيء عليه ; رواه يحيى القطان ، عن الأشعث ، عن الحسن في الرجل ينسى السعي بين الصفا والمروة ، قال : ليس عليه شيء .

                                                                                                                        17371 - وروي عن طاوس أنه قال فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة : عمرة .

                                                                                                                        17372 - وهذا عندي كقول من أوجبه ; لأن كل من يوجبه يوجب على تاركه الرجوع إليه من بلده ، فإذا وجب عليه الرجوع من بلده حتى يسعى لم يدخل الحرم إلا محرما ، وأقل الإحرام عمرة ، ومن شأن السعي اتصاله بالطواف قبله .

                                                                                                                        17373 - وروي عن عطاء فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة أو نسيه أنه ليس عليه شيء .

                                                                                                                        17374 - وروي عنه أن عليه دما .

                                                                                                                        17375 - قال أبو عمر : حجة من لم يوجب السعي قوله ، عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ البقرة : 158 ] واحتجوا بقراءة أبي ، وابن مسعود ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) . وهذه قراءات لم تثبت في المصحف فلا حجة فيها قاطعة .

                                                                                                                        [ ص: 207 ] 17376 - وقد قالت عائشة في ذلك - مما سيأتي بعد - ما نبين به أنها رأته واجبا .

                                                                                                                        17377 - قالوا : ولم تقم بوجوبه حجة يجب التسليم لها . وضعفوا حديث عبد الله بن المؤمل .

                                                                                                                        17378 - قال أبو عمر : قد رواه مع ابن المؤمل غيره ، وقد ذكرناه في " التمهيد " .

                                                                                                                        17379 - وعبد الله بن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه ، ولم يعارضه في هذا الحديث ولا خالفه فيه غيره فيتبين فيه سوء حفظه .

                                                                                                                        17380 - وممن رواه كما رواه عبد الله بن المؤمل : حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، عن المغيرة بن حكيم ، عن صفية بنت شيبة ، عن امرأة ، قالت : " رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . . . " ، فذكر مثله .

                                                                                                                        17381 - وإذا أثبت حديثه وجب فيه فرض السعي بين الصفا والمروة ، والله أعلم .

                                                                                                                        17382 - وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناسك الحج ومشاعره ; فبين في ذلك : السعي بين الصفا والمروة فصار بيانا للآية ، وقال : " خذوا عني مناسككم " ; فما لم يجمعوا عليه أنه سنة وتطوع ، فهو واجب بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج [ ص: 208 ] المفترض على من استطاع السبيل إليه .

                                                                                                                        17383 - ذكر عبد الرزاق ، عن أيوب ، عن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : ما تم حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة . وليس في حديثها هذا حجة قاطعة لا تحتمل التأويل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية