الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة قال : وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها ؟ قال : لا خير فيها ، قال : وأخبرني ابن القاسم عن مالك عن نافع : أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها ، فقيل له يا أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها .

                                                                                                                                                                                      قال : وكان مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها قال : وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أكان مالك يكره أن يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل ؟ قال : كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن التماثيل وتكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا مكروه وقال لأن هذه خلقت خلقا ، قال : وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن ، قال : وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي .

                                                                                                                                                                                      قال : وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس [ ص: 183 ] ويصلى به ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يلبس ولا يصلى به .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به .

                                                                                                                                                                                      قال : وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة ؟ قال : يعيد ما كان في الوقت ، وقال مالك : وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت .

                                                                                                                                                                                      وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن : في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل . قال : من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية