الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1426 - مسألة : وليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع ، والنوى يغرس ، فإن هذا شيء أودعه المرء في شيء آخر مباين له ، بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير في الكيس ، والبر في الوعاء ، والسمن في الإناء سواء ، ولا يدخل حكم أحدهما في الآخر .

                                                                                                                                                                                          ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيع شيء آخر غيره ، وإن كان مقرونا معه ، ومضافا إليه .

                                                                                                                                                                                          فمن باع أرضا فيه بذر مزروع ونوى مغروس - ظهرا أو لم يظهرا - فكل ذلك للبائع ولا يدخل في البيع لما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : أما ما يظهر نباته فلا يدخل في البيع من الزرع خاصة ، وأما ما لم يظهر فهو في البيع .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وهذا فرق فاسد ; لأنه لا دليل على صحته لا من قرآن ، ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من قول أحد من السلف ، ولا من احتياط ، ولا من رأي له وجه ، بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . [ ص: 294 ] ووجدنا البذر ، والنوى : مالا للبائع بلا شك ، فلا يحل لغيره أخذه إلا بالرضا الذي ملكه له - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية