الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=707833نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال nindex.php?page=treesubj&link=3440_3479_3468من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
4 - باب nindex.php?page=treesubj&link=3479لبس الثياب المصبغة في الإحرام
717 711 - ( مالك عن عبد الله بن دينار عن ) مولاه ( عبد الله بن عمر أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نهي تحريم ( أن يلبس ) بفتح أوله وثالثه ( المحرم ) رجلا كان أو امرأة ( ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ) نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح يصبغ به بين الحمرة والصفرة أشهر طيب في بلاد اليمن ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( من لم يجد نعلين ) حقيقة أو حكما كغلوه فاحشا ( فليلبس خفين ) بالتنكير وليحيى النيسابوري الخفين ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) أي إن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافا للحنابلة ولا فدية خلافا للحنفية ، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن عروة قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه ، وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين ، وقيل : المراد بهما هنا العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ورد بأنه لا يعرف لغة وقد أنكره الأصمعي ، لكن قال الزين العراقي : إنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم ، ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة ، بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر ، ففي رواية الليث عن نافع عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352881فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين " ، فقوله " ما أسفل " بدل من " الخفين " فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع منهما فما فوق ، وليس في قوله ( وليقطعهما أسفل ) ما يدل على قصر القطع على ما دون الكعبين ، بل يراد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة حينئذ إلى مخالفة أهل اللغة انتهى .
وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن يوسف ومسلم هنا عن يحيى كلاهما عن مالك به .
4 - باب nindex.php?page=treesubj&link=3479لبس الثياب المصبغة في الإحرام
717 711 - ( مالك عن عبد الله بن دينار عن ) مولاه ( عبد الله بن عمر أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نهي تحريم ( أن يلبس ) بفتح أوله وثالثه ( المحرم ) رجلا كان أو امرأة ( ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ) نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح يصبغ به بين الحمرة والصفرة أشهر طيب في بلاد اليمن ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( من لم يجد نعلين ) حقيقة أو حكما كغلوه فاحشا ( فليلبس خفين ) بالتنكير وليحيى النيسابوري الخفين ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) أي إن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافا للحنابلة ولا فدية خلافا للحنفية ، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن عروة قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه ، وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين ، وقيل : المراد بهما هنا العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ورد بأنه لا يعرف لغة وقد أنكره الأصمعي ، لكن قال الزين العراقي : إنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم ، ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة ، بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر ، ففي رواية الليث عن نافع عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352881فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين " ، فقوله " ما أسفل " بدل من " الخفين " فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع منهما فما فوق ، وليس في قوله ( وليقطعهما أسفل ) ما يدل على قصر القطع على ما دون الكعبين ، بل يراد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة حينئذ إلى مخالفة أهل اللغة انتهى .
وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن يوسف ومسلم هنا عن يحيى كلاهما عن مالك به .