الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1594ما تعاد منه الصلاة في الوقت قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من nindex.php?page=treesubj&link=1594_1348صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها ، قال : يعيد الصلاة ما دام في الوقت قال : فإن مضى الوقت لم يعد .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت ، قال : وأما nindex.php?page=treesubj&link=1348جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت .
قال : ولا أرى أن nindex.php?page=treesubj&link=1348_25845يصلى على جلد الحمار وإن ذكي .
قال ابن القاسم : ووقفنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1336صلى بثوب غير طاهر : إنه يعيد ما كان في الوقت .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها : إنه لا بأس بذلك ، قال : وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة .
قلت لابن القاسم : فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما أخذ من الميتة ؟
قال : استحسن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة وإن أخذ منها القرون وهي حية كرهها أيضا ، قال : وأكره nindex.php?page=treesubj&link=1348_17595أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بها ، وأكره أن يتجر بها أحد وأن يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة .
قلت لابن القاسم ما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=564اللبن في ضروع الميتة ؟
قال ابن القاسم : لا يصلح ذلك ولا يحل .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=462توضأ وصلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم ، قال : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت لم يعد ، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد فسرته في كتاب الوضوء .