الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1437 - مسألة : فلو باعه المقثأة بأصولها ، والموز بأصوله ، وتطوع له إبقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك - فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه ; لأنه تولد في ماله ، وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله .

                                                                                                                                                                                          ولا يحل له اشتراط إبقاء ذلك في أرضه مدة مسماة أو غير مسماة ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - فإن احتجوا ب " المسلمون عند شروطهم " ، قلنا : هذا لا يصح ، وأنتم تصححونه ، فأين أنتم عنه في منعكم جواز بيع القصيل على شرط الترك ، وإباحتكم بيعه بشرط القطع ، وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن ، ولا سنة أصلا ، ففرقتم بلا دليل - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية