[ ص: 139 ] قال المصنف رحمه الله تعالى
باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ( الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس ، لقوله صلى الله عليه وسلم { فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة } وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة ) . : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول
- طهارة البدن عن النجاسة شرط في صحة الصلاة
- دم القمل والبراغيث وما أشبههما يعفى عن قليله
- فرع كان في صلاة فأصابه شيء جرحه وخرج الدم يدفق
- فرع مذاهب العلماء في الدماء من حيث الطهرة والنجاسة
- كان على بدن المصلي نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها
- اضطر المصلي إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد أو غيرهما المصلي
- قدر المصلي على غسل الثوب وخفي عليه موضع النجاسة
- كان علي المصلي ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة
- كان في وسط المصلي حبل مشدود إلى كلب صغير
- حمل حيوانا طاهرا في صلاته
- فرع حمل المصلي مستجمرا بالأحجار
- طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط في صحة الصلاة
- صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها
- حبس المصلي في حش ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده
- سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة
- الصلاة في المقبرة
- فرع الصلاة في المزبلة
- فرع الصلاة في الكنيسة والبيعة
- فرع نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم
- الصلاة في الحمام
- الصلاة في أعطان الإبل
- الصلاة في مأوى الشيطان
- الصلاة في قارعة الطريق
- الصلاة في الأرض المغصوبة
التالي
السابق
( الشرح ) هذا الحديث رواه من رواية مسلم رضي الله عنهما ، والطهور بضم الطاء ويجوز فتحها ، والمراد فعل الطهارة ، والغلول بضم الغين لا غير وهو الخيانة ، يقال : غل وأغل أي : خان . وقوله : هي شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه ابن عمر إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه ، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ونقل أصحابنا عن ولا تصح صلاة بغير طهور الشعبي جواز صلاة الجنازة للمحدث ; لأنها دعاء ، وهذا باطل ، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة ، ولا تقبل صلاة بغير طهور . . ومحمد بن جرير