الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الباب الثاني في أركان الخلع .

                                                                                                                                                                        وهي خمسة .

                                                                                                                                                                        الأول : الزوج ، فيوجب ابتداء أو يجيب سؤالها ، ويشترط أن يكون ممن ينفذ طلاقه ، فلا يصح خلع الصبي والمجنون ، ويصح خلع المحجور عليه بفلس أو سفه ، سواء أذن الولي أم لا ، وسواء كان العوض مهر المثل أو دونه ؛ لأن طلاقها مجانا نافذ ، ولا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه ، بل يسلمه إلى الولي ، فإن سلمه إلى السفيه وكان الخلع على عين مال ، أخذها الولي من يده .

                                                                                                                                                                        فإن تركها في يده حتى تلفت بعد علمه بالحال ، ففي وجوب الضمان على الولي وجهان حكاهما الحناطي .

                                                                                                                                                                        وإن تلف في يد السفيه ولم يعلم الولي بالتسليم ، رجع على المختلع بمهر المثل على الأظهر ، وبقيمة العين على القول الآخر .

                                                                                                                                                                        وإن كان الخلع على دين ، رجع الولي على المختلع بالمسمى ؛ لأنه لم يجر قبض صحيح تبرأ به الذمة ، ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه .

                                                                                                                                                                        فإن تلف في يد السفيه ، فلا ضمان ؛ لأنه ضيع ماله بتسليمه إلى السفيه ، كمن باعه شيئا وسلمه إليه وتلف عنده ، هذا إذا كان التسليم [ ص: 384 ] إلى السفيه بغير إذن الولي ، فإن كان بإذنه ، ففي الاعتداد بقبضه وجهان عن الداركي ، ورجح الحناطي الاعتداد .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر المثل ، ويدخل المهر في ملك سيده قهرا كأكسابه ، ولا يسلم المختلع المال إليه بل إلى السيد .

                                                                                                                                                                        فإن سلمه إليه فعلى ما سبق في السفيه ، إلا أن ما يتلف في يد العبد يطالبه المختلع بضمانه إذا عتق ، وما يتلف في يد السفيه لا يطالبه به ، لا في الحال ولا بعد الرشد ، وخلع المدبر والمعتق بعضه كالقن .

                                                                                                                                                                        فإن جرت مهايأة بين من بعضه حر وبين سيده ، فليكن عوض الخلع من الأكساب النادرة ، وليجئ فيه الخلاف .

                                                                                                                                                                        والمكاتب يسلم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية