الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              850 [ ص: 424 ] 9 - باب: من تسوك بسواك غيره

                                                                                                                                                                                                                              890 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستن به وهو مستسند إلى صدري. [1389، 3100، 3774، 4438، 4446، 4449، 4450، 4451، 5217، 6510 - مسلم: 2443 - فتح: 2 \ 377]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك .. الحديث.

                                                                                                                                                                                                                              وقد ذكره البخاري هنا وفي الخمس والمغازي، ومرضه - صلى الله عليه وسلم - وفضل عائشة، وأخرجه مسلم فيه.

                                                                                                                                                                                                                              وقولها: (ومعه سواك يستن به) وفي أخرى للبخاري تأتي في وفاته: سواك رطب يستن به.

                                                                                                                                                                                                                              فأبده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصره وفي يده جريدة رطبة.

                                                                                                                                                                                                                              وقولها: (فقصمته) روي بالصاد المهملة والمعجمة قال صاحب "المطالع": والإهمال لأكثرهم.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 425 ] وادعى ابن الجوزي أن الإعجام أصح، وكذا ذكرها ابن الأثير.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن التين: ضبط بالصاد المهملة وبالقاف، وبالفاء أيضا، وكله يصح في المعنى; لأن الفضم -بالفاء- الكسر، قال: وصوابه القاف والصاد المهملة، قال: وكذا رويناه. قال: وقد يصح بالمعجمة; لأنه الأكل بأطراف الأسنان، فكأنها أخذته بأطراف أسنانها. وقال ثعلب: قضمت الدابة شعيرها بكسر ثانيه تقضم.

                                                                                                                                                                                                                              وحكى الليثي عن ثابت وابن طلحة: قضمت بالفتح ولم أره لغيرهما.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه من الأحكام: طهارة ريق ابن آدم، وعن النخعي: نجاسة البصاق، والاستنان بالرطب; لئلا يجرح.

                                                                                                                                                                                                                              وقال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن. وإصلاح السواك وتهيئته، والاستياك بسواك الغير، والعمل مما يفهم عند الإشارة والحركات.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية