الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1456 - مسألة : ولا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على [ ص: 341 ] أن يوفيه السلعة في مكان مسمى ; لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ، لكن يأخذه البائع بإيفائه الثمن حيث هما ، أو حيث وجده هو أو وكيله من بلاد الله تعالى ، إن كان الثمن حالا لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه - وليس على البائع إلا أن لا يحول بين المشتري وبين ما باع منه فقط .

                                                                                                                                                                                          وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية