الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره ، سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا ، نص على ذلك ( و ش ) وفي تعليق القاضي وابن البنا : يكره ، ونقل بكر بن محمد : لا يعجبني ، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ( م 7 ) واختار الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة : لا تجزئ ( و هـ م ق ) [ ص: 560 ] كصرفها في غير الأصناف ، والعمومات لا تتناوله ، لتحريمه . وفي منتهى الغاية : لأنه مكروه ، واختار أبو الخطاب والشيخ وغيرهما : تجزئ ، وعنه : يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي به قد تطول ولا يمكنه المفارقة ، ثم إن حاجة الأخذ فيه لا تعتبر ، فكذا المكان ، وعنه : يجوز إلى غير الثغر أيضا ( و م ) مع رجحان الحاجة ، وكرهه [ ( هـ ) ] إلا لقرابة أو رجحان حاجة ، واختار الآجري جوازه لقرابة ، ويجوز النقل دون مسافة قصر ، نص عليه ; لأنه في حكم بلد واحد ، بدليل أحكام رخص السفر ، وللشافعية وجهان ، ويتوجه احتمال ، وقد علل صاحب المحرر عدم النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غالبا إلا أهله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : يحرم نقل الزكاة مسافة قصر فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد وابن منجى [ ص: 560 ] والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم ، إحداهما تجزئه ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، واختاره أبو الخطاب وصاحب المغني وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك ، ولم أجد فيه نصا في هذه المسألة ، وقدمه في المغني وشرح ابن رزين ، والرواية الثانية لا تجزئه ، اختارها الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة ، قاله المصنف ، وصححه الناظم ، وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل وغيرهم ، لاقتصارهم على عدم الجواز ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية