الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 413 ] الثاني عشر : التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين : أحدهما ممنوع ، والآخر مسلم ، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما ، مثل البيع بشرط الخيار ، وهو تثبيت الملك للمشتري ، فيثبت له . فيقول المقسم : السبب هو مطلق البيع ، أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم ولكن لم قلت بوجوده ؟

                                                      قال الآمدي : وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما ، بل يكونان مسلمين لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر ، إذ لو اتحد ما يرد لم يكن للتقسيم معنى . ولا خلاف أنه لا يجوز كونهما ممنوعين ، لأن التقسيم لا يفيد . وعلى هذا فلو أراد المعترض تصحيح تقسيمه اكتفى بإطلاق اللفظ بإزاء احتمالين من غير تكلف بيان التساوي في دلالة اللفظ عليهما . وجوابه أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له ولو عرفا ، أو ظاهرا ولو بقرينة في المراد أو بين احتمالا لم يتعرض له المعترض .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية