الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          الثاني : معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا ، وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك ، وإن لم يعقدا عقد إجارة ، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ، وتجوز إجارة دار بسكنى دار ، وخدمة عبد ، وتزويج امرأة وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه وقيل : لا يصح ، وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح ؛ على روايتين ، وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ، فعلى وجهين ، وإن أكراه دابة ، فقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة ، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة ، فقال أحمد : لا بأس به ، وقال القاضي : يصح في اليوم الأول دون الثاني ، وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد : هو جائز ، وقال القاضي : يصح في العشرة وحدها ، ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته ، وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز . وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة ، فالمنصوص أنه يصح ، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ، وقال أبو بكر وابن حامد : لا يصح .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن ) بغير خلاف نعلمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ، رواه أحمد ، ويعتبر العلم بها مضبوطا بالكيل ، أو الوزن ; لأنها أحد العوضين فاشترط معرفتها كالعوض في البيع ، فإن كان معلوما بالمشاهدة كصبرة نقد ، أو طعام ، فوجهان ، فإن كان في الذمة ، فكالثمن ، وإن كان معينا ، فكالمبيع ، فلو آجر الدار بعمارتها لم تصح للجهالة ، ولو آجرها بمعين على أن ما يحتاج إليه بنفقة المستأجر محتسبا به من الأجرة صح ; لأن الاصطلاح على المالك ، وقد وكله فيه ، ولو شرط أن يكون عليه خارجا عن الأجرة لم يصح ( إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته ) روي عن أبي بكر ، وعمر ، وأبي موسى لما تقدم من قوله عليه السلام " رحم الله أخي موسى " الخبر ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه ، ولأن العادة جارية به من غير نكير ، فكان كالإجماع ، ولأنه مقيس على الظئر المنصوص عليه فقام العوض فيه مكان التسمية كنفقة الزوجية ، وعنه : لا يجوز ، اختاره القاضي ; لأنه مجهول ، وإنما جاز في الظئر للنص ، وعلى الأول يكون الإطعام والكسوة عند التنازع كالزوجة ، نص عليه ، وعنه : كمسكين في الكفارة ، قال في " الشرح " : لأن للكسوة [ ص: 67 ] عرفا ، وهي كسوة الزوجات ، وللإطعام عرفا ، وهو الإطعام في الكفارات ، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ; لأن الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ كالوصية ، وليس له أن يطعمه إلا ما يوافقه من الأغذية ، فإن احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر لعدم شرطه ، وعنه يصح في دابة بعلفها ( وكذلك الظئر ) إجماعا لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [ الطلاق 6 ] ، واسترضع النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم ، ولأن الحاجة تدعو إليه ; لأن الطفل في العادة لا يعيش إلا بالرضاع ، فإن جعل الأجرة طعامها وكسوتها جاز على المذهب لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة 233 ] ، وعنه المنع منه ; لأنه يختلف فيكون مجهولا ، فعلى الصحة لو استأجر للرضاع دون الحضانة أو بالعكس اتبع ، فإن أطلق الرضاع دخلت الحضانة في وجه للعرف ، والثاني : لا ; لأن العقد لم يتناولها إذ الحضانة عبارة عن تربية الطفل وحفظه ، وجعله في سريره ، ودهنه ، وكحله ، وغسل خرقه ، ونحوه ، ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ، ومعرفة الطفل بالمشاهدة ، قال القاضي : أو بالصفة ، وموضع الرضاع ، ومعرفة العوض ، والمعقود عليه في الرضاع خدمة الطفل ، وحمله ، ووضع الثدي في فيه ، واللبن تبع كالصبغ ، وقيل : اللبن ، قال القاضي : هو أشبه ; لأنه المقصود ، ولهذا يستحق الأجر بالرضاع دون الخدمة ، وهذا خاص بالآدميين للضرورة إلى حفظه وبقائه .

                                                                                                                          مسألة : للمرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ، ويصلح به ، وللمكتري مطالبتها بذلك ، فلو سقته لبن غنم ، أو دفعته إلى غيرها فلا أجرة لها ; لأنها لم تف بالمعقود عليه .

                                                                                                                          [ ص: 68 ] ( ويستحب أن تعطى ) إذا كانت حرة ( عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا ) لما روى أبو داود بإسناده عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؛ قال : " الغرة العبد أو الأمة " المذمة بكسر الذال من الذمام ، وبفتحها من الذم ، ولأن ذلك سبب حياة الولد وبقائه ، فاستحب للموسر جعل الجزاء رقبة لتناسب ما بين النعمة والشكر ، وأوجبه أبو بكر لما ذكرناه ، فإن كانت المرضعة أمة سن إعتاقها ; لأنه تحصل به المجازاة ( وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ) أي بالقصر أو الخياطة ( ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك ) أي أجرة المثل ( وإن لم يعقدا عقد إجارة ) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول ، فصار كنقد البلد ، وقيل : يستحق الأجرة من عرف بأخذها ، وهذا إذا كانا منتصبين لذلك ، وإلا لم يستحقا أجرا إلا بعقد ، أو بشرط العوض ، أو تعريض ; لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه ، وكذا لو دفع متاعه ليبيعه ، نص عليه ، أو استعمل حمالا ، أو شاهدا ، أو نحوه ، فله أجرة مثله ، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة ( وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ) أي يستحقان أجرة المثل بدون العقد ; لأن شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض ، وكذا لو حلق رأسه ، أو غسله ، أو شرب منه ماء ، قاله في " الرعاية " ، وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان ، والسطل ، والمئزر ويدخل الماء تبعا ، وليس عليه ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها بالقول صريحا ، ذكره في " التلخيص " .

                                                                                                                          ( وتجوز إجارة دار بسكنى دار ، وخدمة عبد ، وتزويج امرأة ) لقصة شعيب [ ص: 69 ] عليه السلام ; لأنه جعل النكاح عوض الأجرة ، ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة ، فكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدا كالأول ، أو مختلفا كالثاني ، ومنعها أبو حنيفة في المتفق دون المختلف كسكنى دار بمنفعة بهيمة ; لأن الجنس الواحد عنده يحرم فيه النساء ، وجوابه بأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة ، ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين ; لأنه يكون بيع دين بدين ، قاله في " المغني " ، و " الشرح " .

                                                                                                                          ( وتجوز إجارة الحلي ) للبس والعارية ، نص عليه ، وقاله أكثر العلماء ( بأجرة من جنسه ) لأن الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقائها ، فجاز كالأراضي ( وقيل : لا يصح ) لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منه أجزاء وإن كانت يسيرة ، فيحصل الأجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع بها يفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر ، وعنه : الوقف ، قال القاضي : هذا محمول على إجارته بأجرة من جنسه ، فأما بغير جنسه فلا بأس لتصريحه بجوازه ، وما ذكره أولا هو الأولى ; لأنه لو قدر نقصها فهو شيء يسير لا يقابل بعوض ، ولا يكاد يظهر في وزن ، ولو ظهر فالأجرة في مقابلة الانتفاع لا في مقابلة الأجر ; لأن الأجر إنما هو عوض المنفعة ، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى التفرق قبل القبض .

                                                                                                                          تنبيه : علم مما سبق أنه لو استأجر من يسلخ له بهيمة بجلدها لم يجز ; لأنه لا يعلم هل يخرج سليما أو لا ، وهل هو ثخين أو رقيق ، ولأنه لا يجوز أن يكون عوضا [ ص: 70 ] في البيع ، فكذا هنا ، فلو سلخها بذلك فله أجر المثل ، وكذا لو استأجر راعيا بثلث درها ونسلها وصوفها أو جميعه ، نص عليه في رواية سعيد بن محمد النسائي إذ العوض معدوم مجهول لا يدري هل يوجد أم لا ، ولا يصلح ثمنا ، لا يقال : قد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بجزء من مغلها ; لأنه جاز تشبيها بالمضاربة ; لأنها عين تنمي بالعمل فجاز بخلافه هنا مع أن المجد حكى رواية بالجواز ، وحينئذ فلا فرق ، وقياس ذلك لو دفع نحله إلى من يقوم عليه بجزء من عسله ، أو شمعه ، والمذهب لا يصح لحصول نمائه بغير عمله ، واختار الشيخ تقي الدين الجواز ، فلو اكتراه على رعيها مدة معلومة بجزء معلوم منها صح ; لأن العمل والمدة والأجر معلوم أشبه ما لو جعله دراهم ( وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم ، فهل يصح ؛ على روايتين ) أصحهما لا يصح ; لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ، فلم يصح كما لو قال : بعتك بدينار نقدا بدينارين نسيئة ، فعلى هذا له أجر المثل إن فعل ، والثانية يصح ، قاله الحارث العكلي ; لأنه سمى لكل عمل عوضا معلوما كما لو قال : كل دلو بتمرة ، وكذا الخلاف إن زرعها برا ، فبخمسة ، وذرة بعشرة .

                                                                                                                          ( وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ، فعلى وجهين ) بناء على التي قبلها ، والأصح أنه لا يصح ; لأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض ، ولا المعوض بخلاف كل دلو بتمرة من حيث إن العمل الثاني ينضم إلى الأول ، ولكل عوض مقدر ، وعنه فيمن استأجر رجلا يحمل له كتابا إلى [ ص: 71 ] الكوفة ، وقال : إن أوصلته يوم كذا فلك عشرون ، وإن تأخرت بعده فلك عشرة ، أنها فاسدة وله أجر المثل .

                                                                                                                          ( وإن أكراه دابة ، فقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة ، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة ، فقال أحمد : لا بأس به ) نقله عبد الله ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لا يؤدي إلى التنازع ( وقال القاضي : يصح في اليوم الأول ) لأنه معلوم ( دون الثاني ) قال في " الشرح " : والظاهر عن أحمد فساد العقد على قياس بيعتين في بيعة ، ثم قال : وقياس حديث علي والأنصاري صحته ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد ) في رواية أبي الحارث ( هو جائز ) لأن لكل عمل عوضا معلوما فهو كما لو استقى كل دلو بتمرة ، ونقل عبد الله وابن منصور نحوه ( وقال القاضي : يصح في العشرة وحدها ) لأن المؤجر الذي تقابله العشرة معلوم دون ما بعده ; لأن مدته غير معلومة فلم تصح كما لو قال : استأجرتك لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم وما زاد فلك بحسابه ، وجوابه بأنه لا نص للإمام فيها ، وقياس قوله صحتها ، ولو سلم فسادها فالقفزان الذي شرط حملها غير معلومة وهي مختلفة فلم يصح العقد لجهالتها بخلاف الأيام فإنها معلومة ( ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته ) وهو قول أكثر العلماء ; لأن المدة والعمل مجهولان فلم يجز كما لو استأجر لمدة سفره في تجارته لاختلافها طولا وقصرا ، فإن فعل فله أجر المثل ( وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز . ) لأن علي بن أبي طالب آجر نفسه كل دلو بتمرة ، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الأجر [ ص: 72 ] وكل يوم معلومان فصح كما لو آجر شهرا كل يوم كذا ، وحينئذ فلا بد من تعيين ما يستأجر له من ركوب وحمل معلوم ، ويستحق الأجر المسمى سواء أقامت أو سارت ; لأن المنافع ذهبت في مدته كما لو استأجر دارا وأغلقها ، وعنه : لا يصح ; لأن المدة مجهولة .

                                                                                                                          ( وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة ، فالمنصوص أنه يصح ) اختاره الخرقي ، والقاضي ، وعامة أصحابه ، والشيخان لما روي عن علي قال : جعت مرة جوعا شديدا ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة ، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا ، فظننت أنها تريد بله ، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة ، فمدرت ستة عشر ذنوبا ، فعدت لي ستة عشر تمرة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها ، رواه أحمد ، ومثله إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فالعلم بالثمن يتبع العلم بالمثمن ، فهنا كذلك العلم بالأجر يتبع العلم بالمنفعة ، فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد ، قاله في " المغني " ، و " الشرح " ، وما بعده يكون مراعى ، ونبه عليه بقوله ( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ) وقاله أكثر الأصحاب ; لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء ( ولكل واحد منهما الفسخ ) بأن يقول : فسخت الإجارة في الشهر الآخر ، وليس بفسخ على الحقيقة ; لأن العقد الثاني لم يثبت ، قاله في " الشرح " ( عند تقضي كل شهر ) لأن اللزوم إنما كان لأجل الدخول المنزل منزلة إيقاع العقد ابتداء ولم يوجد بعد ، ومقتضاه أنه بمجرد دخول الشهر الآخر يلزم ، ولم يملكا الفسخ ، قال ابن الزاغوني : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر ، وقال القاضي : له الفسخ في جميع اليوم الأول من الشهر الثاني ، وبه قطع المجد [ ص: 73 ] وأورده ابن حمدان مذهبا ، وهو أظهر ، وفي " المغني " ، و " الشرح " إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة لعدم العقد ( وقال أبو بكر ، وابن حامد ) وابن عقيل حكاه عنه في " الشرح " ( لا يصح ) العقد ، وهو رواية ; لأن المدة مجهولة ، وحملا كلام أحمد على أنه وقع على معينة ، وليس بظاهر أما لو قال : آجرتك داري عشرين شهرا كل شهر بدرهم فهو جائز بغير خلاف نعلمه ; لأن المدة والأجر معلومان ، وليس لواحد منهما الفسخ ; لأنها مدة واحدة أشبه ما لو قال : أجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما .

                                                                                                                          فرع : إذا قال : آجرتك شهرا بدرهم وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول ، ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به ، فلو قال : أجرتك هذا الشهر بدرهم وكل شهر بعد ذلك بدرهم صح في الأول وفيما بعده وجهان .




                                                                                                                          الخدمات العلمية