الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2322 باب الاشتراك في الهدي

                                                                                                                              وقال النووي: (باب جواز الاشتراك في الهدي ، وإجزاء البدنة والبقرة: كل واحدة منهما عن سبعة) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 67 ج 9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة .

                                                                                                                              وفي رواية: (قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) .

                                                                                                                              وفي أخرى: ( اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة .) .]

                                                                                                                              [ ص: 576 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 576 ] (الشرح)

                                                                                                                              ظاهر أحاديث الباب: جواز الاشتراك في الهدي ، سواء كان تطوعا أو واجبا. وسواء كانوا كلهم متقربين ، أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم.

                                                                                                                              وبهذا قال أحمد ، وجمهور العلماء.

                                                                                                                              وقال داود ، وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع ، دون الواجب.

                                                                                                                              وقال مالك: لا يجوز مطلقا.

                                                                                                                              وروي عن ابن عمر نحو ذلك ، ولكنه روى عنه أحمد: ما يدل على الرجوع.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين ، وإلا فلا.

                                                                                                                              قال النووي: وأجمعوا على أن الشاة ، لا يجوز الاشتراك فيها.

                                                                                                                              قال: وفي هذه الأحاديث: أن البدنة تجزئ عن سبعة. والبقرة عن سبعة ، وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه. انتهى.

                                                                                                                              وهو قول الجمهور.

                                                                                                                              وادعى الطحاوي ، وابن رشد: أنه إجماع. ويجاب عنه: بأن الخلاف في ذلك مشهور ، حكاه الترمذي في (سننه) .




                                                                                                                              الخدمات العلمية