الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا أو نفلا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما يوم الفطر ويوم النحر فلا يعرف خلاف في أن صومهما حرام ، لرواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر والأضحى

                                                                                                                                            [ ص: 455 ] ولرواية الزهري عن أبي عبيد مولى أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى وخطب وقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين ؛ يوم فطركم عن صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم " ثم شهدت مع عثمان رضي الله عنه فصلى وخطب ، ثم شهدت مع علي وعثمان محفور ، فصلى ثم خطب فدل ذلك على أن تحريم صومهما بإجماع ، فلو صامهما أحد ، كان عاصيا لله تعالى بل لا يصح صومهما كالليل ، فلو نذر صومهما كان نذره باطلا ولا قضاء عليه ، وقال أبو حنيفة : نذره صحيح وعليه القضاء فإن صامهما جاز ، وسقط عنه النذر ، وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية " ولأن كل زمان لا يصح فيه صوم التطوع لا ينعقد فيه النذر كالليل وأيام الحيض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية