الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1363_1365صلاة الحرائر والإماء قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1363صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ، قال : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=1376المرأة تصلي متنقبة بشيء ، قال : لا إعادة عليها وذلك رأيي ، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=1365الأمة تصلي بغير قناع ؟ قال : ذلك سنتها ، قال : وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها ، قال : وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها .
قلت : nindex.php?page=treesubj&link=1365_1363_1332والجارية التي لم تبلغ المحيض ، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة ؟
قال : نعم .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في أم الولد تصلي بغير قناع ؟
قال : أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها [ ص: 186 ] كوجوبه على الحرة .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب تستر به جسدها .
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=1365_1363السراري اللاتي لم يلدن كيف يصلين في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هن إماء يصلين كما تصلي الأمة التي لم يتسررها سيدها ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في nindex.php?page=treesubj&link=1363_1595_1647امرأة صلت وقد انكشفت قدماها أو شعرها أو صدور قدميها : إنها تعيد ما دامت في الوقت .
قال سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30470لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في nindex.php?page=treesubj&link=1363_1371المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد ، قال : تتزر به قال : يعني إذا كان صغيرا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن الحسن قال : إذا حاضت لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن عامر في أم الولد تصلي ؟
قال : إن اختمرت فحسن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس على الإماء خمار في الصلاة وقال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .