الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 148 ] باب الإجارة

            مسألة : رجل أجر أرضا عشر سنين ثم باعها لآخر بعد ثمان سنين وجعل له أجرة السنتين فامتنع المستأجر من زرعها وقال للمشتري : ازرع أنت أرضك فهل له ذلك ؟ .

            الجواب : إذا باع الأرض المؤجرة فالإجارة لازمة باقية على حكمها وليس للمستأجر الامتناع ، ومعناه أن عليه بقية الأجرة زرعها أم لا ؛ لأن الأجرة تلزم وإن لم يستوف المنفعة ولا يجبر على الزرع نفسه ، لكن الصورة المسؤول عنها فيها جعل الأجرة الباقية للمشتري فإن ذكر ذلك في العقد على وجه أنه شرط في البيع بطل البيع .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية