الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2307 باب طواف الإفاضة يوم النحر

                                                                                                                              وقال النووي: (باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 58 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن ابن عمر) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله .]

                                                                                                                              هكذا صح من رواية ابن عمر.

                                                                                                                              وسبق في: (باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم) ، في حديث جابر الطويل:

                                                                                                                              (أنه صلى الله عليه وسلم ، أفاض إلى البيت يوم النحر ، فصلى بمكة الظهر) .

                                                                                                                              وتقدم هناك: الجمع بين الروايات.

                                                                                                                              [ ص: 585 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 585 ] (الشرح)

                                                                                                                              في هذا الحديث: إثبات طواف الإفاضة ، وأنه يستحب فعله " يوم النحر " أول النهار.

                                                                                                                              قال النووي: وقد أجمع العلماء ، على أن هذا الطواف ركن من أركان الحج ، لا يصح الحج إلا به. واتفقوا على أنه: يستحب فعله يوم النحر: بعد الرمي ، والنحر، والحلق.

                                                                                                                              فإن أخره عنه ، وفعله في أيام التشريق ؟ أجزأه. ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلى ما بعدها، وأتى به بعدها: أجزأه ولا شيء عليه عندنا. وبه قال الجمهور.

                                                                                                                              وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه دم. انتهى.

                                                                                                                              قال في (السيل الجرار) : قيل: وطواف الإفاضة هذا ، هو المأمور به في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق .

                                                                                                                              وأما كونه بلا رمل ، فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الطواف.

                                                                                                                              وأما امتداده إلى آخر أيام التشريق ، فهو مجمع عليه.

                                                                                                                              وأما (من أخره فعليه دم) ، فلا دليل على ذلك.

                                                                                                                              [ ص: 586 ] قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه طاف ثلاث طوافات ;

                                                                                                                              طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ، وطواف الوداع.

                                                                                                                              فما ورد مما يخالف هذا ; عن صحابي ، أو غيره: لم تقم به حجة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية