الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 99 ] ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : الأولى : ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال للكل

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة إلخ ، أي عليهما ، فاللام بمعنى ( على ) وتقييد الولاية بولاية الإنكاح اتفاقي لأن ولاية الاعتراض تثبت لكل من الأولياء فيما تزوجت من غير كفء بلا ولي فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل منه اعتراض ، وأما الأقرب [ ص: 100 ] فله ذلك كذا في شرح النقاية للقهستاني . وقوله ثابتة للأولياء على سبيل الكمال ، يعني للأولياء المستوين في الدرجة ، وذلك كولاية الأمان . قال في إجابة المسائل باختصار أنفع الوسائل إذا استوى الوليان كشقيقين أو اجتمع أبوان ادعيا ولد أمة مشتركة جاز استقلال كل بالنكاح فإن زوجاها صح السابق وإن لم يعلم بطل ( انتهى ) .

                قيل : إنما قيد بالصغير والصغيرة لأنه لا يزوج أحد السيدين الأمة المشتركة لهما والمعتقة لهما ، وأما في القرابة فيتزوج كل واحد منهما كأنه ليس معه غيره فينفرد به . كذا في الزيلعي في باب ما يوجب القود ( انتهى ) .

                أقول : في استفادة ما ذكر من التقييد نظر




                الخدمات العلمية