[ ص: 489 ] النسخ
ص - النسخ : الإزالة ؛ نسخت الشمس الظل . والنقل ، نسخت الكتاب ، ونسخت النحل .
ومنه المناسخات .
فقيل : مشترك .
وقيل : للأول .
وقيل : للثاني .
: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . وفي الاصطلاح
فيخرج المباح بحكم الأصل .
والرفع بالنوم والغفلة .
وبنحو : صل إلى آخر الشهر .
ونعني بالحكم : ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن ، فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا .
[ ص: 490 ] فلا يرد : الحكم قديم فلا يرتفع ؛ لأنا لم نعينه .
والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب ، وهو المعنى الرفع .
- تعريف النسخ
- الإجماع على جواز وقوع النسخ
- الشبه التى تمسك بها اليهود في عدم جواز النسخ
- مسألة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل
- مسألة الجمهور على جواز نسخ مثل صوموا أبدا
- مسألة الجمهور على جواز النسخ من غير بدل
- مسألة الجمهور جواز النسخ بأثقل
- مسألة الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا
- مسألة المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه
- مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن
- يتعين الناسخ بعلم تأخره
- مسألة الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن
- مسألة الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر
- مسألة الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ
- مسألة الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به
- مسألة المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا
- مسألة المختار يجوز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله
- مسألة المختار إذا نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع
- مسألة المختار أن الناسخ قبل تبليغ النبي لا يثبت حكمه
- مسألة العبادات المستقلة ليست نسخا
- مسألة نقص جزء العبادة أو شرطها هل يعد نسخا للعبادة
- مسألة المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره
التالي
السابق
ش - لما فرغ من المباحثات المشتركة بين الأدلة الثلاثة شرع فيما يتعلق بالكتاب والسنة فقط . وهو النسخ .
: الإزالة ; يقال : نسخت الشمس الظل ؛ أي أزالت الظل . والنسخ في اللغة
والنقل أيضا ؛ يقال : نسخت الكتاب ، أي نقلته ، ونسخت النحل ، أي نقلته من موضع إلى آخر .
ومنه المناسخات ; لانتقاله من وارث إلى آخر .
ولما وقع استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل - قيل : إنه مشترك بينهما ؛ لأن الأصل في الاستعمال : الحقيقة .
وقيل : حقيقة للأول مجاز في الثاني .
وقيل : بالعكس .
والأخيران أولى من الأول ; لأن المجاز وإن كان على خلاف الأصل لكنه خير من الاشتراك .
[ ص: 491 ] : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ؛ فقوله : " رفع الحكم " كالجنس يشمل النسخ وغيره . وفي الاصطلاح
وقوله : " الشرعي " يخرج رفع المباح الذي ثبت بالأصل ; لأنه ليس بحكم شرعي .
وقوله : " بدليل شرعي " يخرج رفع الحكم الشرعي بالنوم والغفلة ; فإن بالنوم والغفلة . رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل
( قيل : لقائل أن يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة ) لا بدليل شرعي ، بل هو بدليل شرعي ، وهو قوله - عليه السلام - : ) " . فالواجب أن يقال : قوله : " بدليل شرعي " احتراز عن الرفع بالموت . رفع القلم عن ثلاث
وهذا ليس بوارد ; إذ لا فرق بين الميت والنائم والغافل في رفع الحكم عنهم ، لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف : التعقل ، وكما أن الميت لا يعقل التكليف ، فكذلك النائم والغافل لا يعقلان [ ص: 492 ] التكليف .
وقوله - عليه السلام - " " دليل على أن الرافع هو النوم والنسيان ، لا أن الرافع هو هذا القول . رفع القلم عن ثلاث
وقوله : " متأخر " احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير متأخر ، مثل الرفع بالمتصل مستقلا ؛ مثل ما إذا قال - عقيب قوله : اقتلوا المشركين : لا تقتلوا أهل الذمة ، أو غير مستقل ؛ كالرفع بالاستثناء ، كما يقول : صوموا هذا الشهر إلا اليوم العاشر منه ، وكالرفع بالغاية ؛ مثل : صل إلى آخر الشهر .
وكالرفع بالشرط مثل : صل إن كنت صحيحا .
واعلم أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا علميا ، وحينئذ يكون قديما ، ويطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا خارجيا .
والحكم بهذا المعنى يحصل على المكلف بعد أن لم يكن ؛ لأن الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعقل ; لأن التعلق الخارجي لا يحصل إلا بعد التعقل ، فيكون حادثا ; لأن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاء العقل قطعا .
[ ص: 493 ] وحينئذ لا يرد قولهم : الحكم قديم ، والقديم لا يرفع ، فلا ينعكس التعريف ؛ لصدق المحدود بدون الحد ; لأنا لم نعن بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع ؛ بل نعن به الحكم الحادث الذي يمكن رفعه ، لأنا نقطع أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى وجوبه ، لأنه حينئذ ينتفي التعلق الخارجي الذي هو جزء من مفهوم الوجوب ، وهو المعني بالرفع .
وهذا التعريف غير منعكس ; لأنه دخل فيه البيان بالتخصيص المتأخر عن وقت الخطاب ؛ لأن التخصيص رفع عند المصنف .
: الإزالة ; يقال : نسخت الشمس الظل ؛ أي أزالت الظل . والنسخ في اللغة
والنقل أيضا ؛ يقال : نسخت الكتاب ، أي نقلته ، ونسخت النحل ، أي نقلته من موضع إلى آخر .
ومنه المناسخات ; لانتقاله من وارث إلى آخر .
ولما وقع استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل - قيل : إنه مشترك بينهما ؛ لأن الأصل في الاستعمال : الحقيقة .
وقيل : حقيقة للأول مجاز في الثاني .
وقيل : بالعكس .
والأخيران أولى من الأول ; لأن المجاز وإن كان على خلاف الأصل لكنه خير من الاشتراك .
[ ص: 491 ] : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ؛ فقوله : " رفع الحكم " كالجنس يشمل النسخ وغيره . وفي الاصطلاح
وقوله : " الشرعي " يخرج رفع المباح الذي ثبت بالأصل ; لأنه ليس بحكم شرعي .
وقوله : " بدليل شرعي " يخرج رفع الحكم الشرعي بالنوم والغفلة ; فإن بالنوم والغفلة . رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل
( قيل : لقائل أن يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة ) لا بدليل شرعي ، بل هو بدليل شرعي ، وهو قوله - عليه السلام - : ) " . فالواجب أن يقال : قوله : " بدليل شرعي " احتراز عن الرفع بالموت . رفع القلم عن ثلاث
وهذا ليس بوارد ; إذ لا فرق بين الميت والنائم والغافل في رفع الحكم عنهم ، لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف : التعقل ، وكما أن الميت لا يعقل التكليف ، فكذلك النائم والغافل لا يعقلان [ ص: 492 ] التكليف .
وقوله - عليه السلام - " " دليل على أن الرافع هو النوم والنسيان ، لا أن الرافع هو هذا القول . رفع القلم عن ثلاث
وقوله : " متأخر " احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير متأخر ، مثل الرفع بالمتصل مستقلا ؛ مثل ما إذا قال - عقيب قوله : اقتلوا المشركين : لا تقتلوا أهل الذمة ، أو غير مستقل ؛ كالرفع بالاستثناء ، كما يقول : صوموا هذا الشهر إلا اليوم العاشر منه ، وكالرفع بالغاية ؛ مثل : صل إلى آخر الشهر .
وكالرفع بالشرط مثل : صل إن كنت صحيحا .
واعلم أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا علميا ، وحينئذ يكون قديما ، ويطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا خارجيا .
والحكم بهذا المعنى يحصل على المكلف بعد أن لم يكن ؛ لأن الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعقل ; لأن التعلق الخارجي لا يحصل إلا بعد التعقل ، فيكون حادثا ; لأن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاء العقل قطعا .
[ ص: 493 ] وحينئذ لا يرد قولهم : الحكم قديم ، والقديم لا يرفع ، فلا ينعكس التعريف ؛ لصدق المحدود بدون الحد ; لأنا لم نعن بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع ؛ بل نعن به الحكم الحادث الذي يمكن رفعه ، لأنا نقطع أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى وجوبه ، لأنه حينئذ ينتفي التعلق الخارجي الذي هو جزء من مفهوم الوجوب ، وهو المعني بالرفع .
وهذا التعريف غير منعكس ; لأنه دخل فيه البيان بالتخصيص المتأخر عن وقت الخطاب ؛ لأن التخصيص رفع عند المصنف .