الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1476 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل كما ذكرنا - ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا ، لا في رءوس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا .

                                                                                                                                                                                          ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا ، لا مجموعا ولا في عوده ، ولا بيع الزرع بالحنطة ، لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين ، وهارون بن عبد الله قالا : أنا أبو أسامة أنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل ثمر بخرصه } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا محمد بن بشر أنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم أنا قتيبة أنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام } .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية