الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2408 باب إقامة المهاجر بمكة، بعد قضاء الحج والعمرة

                                                                                                                              وقال النووي: (باب جواز الإقامة بمكة ، للمهاجر منها ، بعد فراغ الحج والعمرة: ثلاثة أيام بلا زيادة) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 121 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن عبد الرحمن بن حميد، قال سمعت عمر بن عبد العزيز) (يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) .

                                                                                                                              وفي رواية أخرى: ( "للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول : لا يزيد عليها ) .

                                                                                                                              وفي أخرى " ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة ، بعد الصدر .

                                                                                                                              [ ص: 602 ] وفي لفظ: (مكث المهاجر بمكة "بعد قضاء نسكه " ثلاثا) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              أي بعد رجوعه من منى ، وهو المراد بالصدر. وهذا كله قبل طواف الوداع.

                                                                                                                              واستدل به الشافعية ، على أن طواف الوداع ، ليس من مناسك الحج.

                                                                                                                              بل هو عبادة مستقلة ، أمر بها من أراد الخروج من مكة. ولهذا لا يؤمر به المكي ، ومن يقيم بها.

                                                                                                                              وموضع الدلالة ، قوله: بعد قضاء نسكه. لأن طواف الوداع لا إقامة بعده.

                                                                                                                              ومتى أقام بعده ، خرج عن كونه طواف وداع. فسماه قبله: قاضيا لمناسكه.

                                                                                                                              والمعنى: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح ، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرم عليهم استيطان مكة ، والإقامة بها.

                                                                                                                              ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما ; أن يقيموا بعد فراغهم: ثلاثة أيام ، ولا يزيدوا على الثلاثة.

                                                                                                                              واستدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث ، على أن إقامة ثلاثة ، ليس لها حكم الإقامة. بل صاحبها في حكم المسافر.

                                                                                                                              قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام ، غير يوم الدخول ويوم الخروج ، جاز له الترخص برخص السفر ; [ ص: 603 ] من القصر ، والفطر ، وغيرهما من رخصة. ولا يصير له حكم المقيم.

                                                                                                                              قال عياض: هذا الحديث حجة ، لمن منع المهاجر قبل الفتح ، من المقام بمكة بعد الفتح. قال: وهو قول الجمهور.

                                                                                                                              وأجاز لهم جماعة بعد الفتح. مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح. ووجوب سكنى المدينة ، لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومواساتهم له بأنفسهم.

                                                                                                                              وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك ، فيجوز له سكنى أي بلد أراد ; سواء مكة وغيرها بالاتفاق.




                                                                                                                              الخدمات العلمية