الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) قال البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين : كان شيخنا يقول إذا وجد nindex.php?page=treesubj&link=569_24729_24777النعال من جلد الميتة : فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى .
( قلت ) بل الظاهر كما قال شيخه ; لأن الماء يدفع عن نفسه ، وأما الرجل إذا بلت ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات .
( فرع ) قال في التوضيح نقض nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من المشهور أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا - رحمه الله - كان لا يستعمله في خاصة نفسه انتهى . ونحوه لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان لا يستعمله مطلقا بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك إنما الذي كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم ، وكذلك قال ابن عبد السلام ونصه : ونقص تمام المشهور وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات وقال ابن عرفة وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم .