الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2350 باب: لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت للوداع

                                                                                                                              وقال النووي: (باب وجوب طواف الوداع ، وسقوطه عن الحائض) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 78 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن ابن عباس) (قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد، حتى يكون آخر عهده بالبيت") . .

                                                                                                                              قال زهير: ينصرفون كل وجه. ولم يقل: في .]

                                                                                                                              [ ص: 604 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 604 ] (الشرح)

                                                                                                                              فيه دلالة لمن قال: بوجوب طواف الوداع. وأنه إذا تركه لزمه دم.

                                                                                                                              قال النووي: وهو الصحيح في مذهبنا. وبه قال أكثر العلماء ;

                                                                                                                              منهم الحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور.

                                                                                                                              وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة ، لا شيء في تركه.

                                                                                                                              وعن مجاهد روايتان ، كالمذهبين. انتهى.

                                                                                                                              قال الحافظ في (الفتح) : والذي رأيته لابن المنذر في (الأوسط) : أنه واجب ، للأمر به. إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى.

                                                                                                                              قال في (شرح المنتقى) : وقد اجتمع في طواف الوداع ، أمره صلى الله عليه وآله وسلم به. ونهيه عن تركه. وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب.

                                                                                                                              ولا شك أن ذلك يفيد: الوجوب.

                                                                                                                              وقال في (السيل الجرار) : هذا الطواف ، قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، المبين لمجمل القرآن والسنة.

                                                                                                                              ويؤيده تأكيدا ما ثبت ، من فعله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما: أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.

                                                                                                                              قال: وأما كونه بلا رمل ، فلكون ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية