الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) قال في شرح العمدة nindex.php?page=treesubj&link=27751النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة ; لأنه فعل معروف ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=27751كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة ( فائدة ) قال الشيخ ابن عبد السلام في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : قال nindex.php?page=showalam&ids=14703الشيخ أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=3834_27751 : الفرق بين النيابة والاستنابة أن النيابة وقوع الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب انتهى .