1629 (9)
كتاب الزكاة
(1)
باب
، وكم مقدار ما يخرج ما تجب فيه الزكاة
[ 848 ] عن جابر بن عبد الله ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة). ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (
رواه مسلم (980) .
كتاب الزكاة
- باب ما تجب فيه الزكاة وكم مقدار ما يخرج
- باب ليس فيما اتخذ للقنية صدقة وتقديم الصدقة وتحملها عمن وجبت عليه
- باب الأمر بزكاة الفطر وعمن تخرج ومماذا تخرج ومتى تخرج
- باب وجوب الزكاة في البقر والغنم وإثم مانع الزكاة
- باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين
- باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال
- باب الصدقة على الأم المشركة وعن الأم الميتة
- باب الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم
- باب أعمال البر صدقات
- باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فوتها
- باب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب
- باب الصدقة وقاية من النار
- باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة
- باب النهي عن لمز المتصدق والترغيب في صدقة المنحة
- باب مثل المتصدق والبخيل وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق
- باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده
- باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير
- باب من أحصى أحصي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها
- باب أي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة
- باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس
- باب من تحل له المسألة
- باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف
- باب كراهية الحرص على المال والعمر
- باب الغنى غنى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والقناعة
- باب إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة
- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم
- باب يجب الرضا بما قسم رسول الله وبما أعطى ويكفر من نسب إليه جورا وذكر الخوارج
- باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ومن يستعمل على الصدقة
- باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها
- باب دعاء المصدق لمن جاء بصدقته والوصاة بالمصدق