الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل ولا ضمان على الأجير الخاص ، وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فيما يتلف في يده إلا أن يتعدى

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( ولا ضمان على الأجير الخاص ) نص عليه ( وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر ) أي يقع عليه العقد مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ، وصلاة جمعة ، وعيد ، ولا يستنيب وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة ، وقيل : هو من سلم نفسه لعمل معلوم مباح ( فيما يتلف في يده ) الجار ومجروره متعلق بقوله : ولا ضمان ; لأن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص ، ولأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به ، فلم يضمن كالوكيل ( إلا أن يتعدى ) لأنه [ ص: 109 ] تلف بتعديه أشبه الغاصب قال جماعة : أو تفريط ، ومثله في " الشرح " بالخباز إذا أسرف في الوقود ، أو ألزقه قبل وقته ، أو بتركه بعد وقته حتى يحترق ، وفيه شيء ، وذهب ابن أبي موسى أنه يضمن ما جنت يده ، وعن أحمد يضمن ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته .




                                                                                                                          الخدمات العلمية