الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1539 [ ص: 334 ] في الأمة تعتق ولها زوج حر

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس قال : لا خيار لها على الحر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له : لها خيار على الحر ؟ قال : لا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها خيار من الحر ولها خيار من العبد .

                                                                                ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا خيار للأمة إذا أعتقت وزوجها حر .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية بكرا فكانت تكره زوجها وكانت تريد عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها فأعتقت العبد حتى إذا أثبت العتيق أعتقت الوليدة بعد ذلك .

                                                                                ( 84 ) من قال : لها الخيار على الحر والعبد .

                                                                                ( 1 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : تخير ، وإن كانت تحت رجل من قريش .

                                                                                ( 3 ) حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال : لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال : تخير حرا كان زوجها أو عبدا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لها الخيار ، وإن كانت تحت أمير المؤمنين .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه وعن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال : لها الخيار على الحر والعبد [ ص: 335 ]

                                                                                ( 7 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال : لها الخيار ما لم يمسها .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال سمعت طاوسا وسئل عن الأمة تعتق ولها زوج حر تخير ؟ قال : لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تخير حرا كان زوجها أو عبدا .

                                                                                ( 85 ) من قال : إذا وطئها فلا خيار لها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال : إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقالت : إن وطئك زوجك فلا خيار لك .

                                                                                ( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : إذا غشيها زوجها فلا خيار لها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا : لها الخيار ما لم يغشها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية