الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
151 - مسألة : وكل ماء توضأت منه امرأة - حائض أو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا ، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه ، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره ، وفرضهم التيمم حينئذ ، وحلال شربه للرجال والنساء ، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال . ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه ، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلا ، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء . وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة ، إلا أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده ، ولم نجده صحيحا فإن nindex.php?page=treesubj&link=25488_25توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائز ، ولا نبالي أيهما بدأ قبل ، أو أيهما أتم قبل . برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هو السجستاني - ثنا محمد بن بشار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هو الطيالسي - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجب هو سوادة بن عاصم - عن الحكم بن عمرو الغفاري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38042نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة } [ ص: 205 ] أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال ثنا إسحاق بن أحمد ثنا محمد بن عمر العقيلي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا معلي بن أسد ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس { nindex.php?page=hadith&LINKID=47559أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة } .
ولم يخبر عليه السلام بنجاسة الماء ، ولا أمر غير الرجال باجتنابه ، وبهذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو ، وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه تقول جويرية أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري عن nindex.php?page=treesubj&link=25488الوضوء بفضل المرأة ، فكلاهما نهاني عنه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا . وقد صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=47560عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من إناء واحد معا حتى يقول أبقي لي وتقول له أبق لي } وهذا حق وليس شيء من ذلك فضلا حتى يتركه . هذا حكم اللغة بلا خلاف .
واحتج من خالف هذا بخبر رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=47561أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة [ ص: 206 ] فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها فقالت له : إني اغتسلت فقال : إن الماء لا ينجسه شيء } وبحديث آخر رويناه من طريق الطهراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=47562أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ، مختصر } قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا في نفس الحديث مختصر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذان حديثان لا يصحان ، فأما الحديث الأول فرواية سماك بن حرب ، وهو يقبل التلقين ، شهد عليه بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، وهذه جرحة ظاهرة ( والثاني ) أخطأ فيه الطهراني بيقين ; لأن هذا أخبرناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا محمد بن بكر وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبا الشعثاء أخبرني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أخبره { nindex.php?page=hadith&LINKID=44051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة } . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده ، وهؤلاء أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك . ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة ، لأن حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن nindex.php?page=treesubj&link=25488يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة ، بلا شك في هذا ، فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا ، حين نطق عليه السلام بالنهي عما فيهما ، لا مرية في هذا ، فإذ ذلك كذلك فلا يحل الأخذ بالمنسوخ وترك الناسخ ، ومن ادعى أن المنسوخ قد عاد حكمه ، والناسخ قد بطل رسمه ، فقد أبطل وادعى غير الحق ، ومن المحال الممتنع أن يكون ذلك ولا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المفترض عليه البيان . وبالله تعالى التوفيق .
على أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - المحتجين بهذين الخبرين - مخالفان لما في أحدهما من قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء لا ينجس } ومن القبيح احتجاج قوم بما يقرون أنه حجة ثم يخالفونه وينكرون خلافه على من لا يراه حجة . وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 207 ] وروينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، إلا أنه لا يصح فأما الطريق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ففيها العرزمي وهو ضعيف ، عن أم كلثوم وهي مجهولة لا يدرى من هي . وأما الطريق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي فمن طريق ابن ضميرة عن أبيه عن جده ، وهي صحيفة موضوعة مكذوبة لا يحتج بها إلا جاهل ، فبقي ما روي في ذلك عن ابن سرجس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم ، يصح ذلك عنه أصلا وبالله تعالى التوفيق .