قال
الماوردي : أما
nindex.php?page=treesubj&link=2643_2596الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره ، وحكي عن
حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد
المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد
إبراهيم عليه السلام وهو
بيت المقدس ، وحكي عن
الزهري وحماد والحكم أنه لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة ، ودليلنا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ، فعم بالذكر جميع المساجد ولا يخلو ذكرها من أحد أمرين .
إما أن يكون شرطا في المنع من المباشرة .
أو شرطا لصحة الاعتكاف ، فبطل أن يكون شرطا للمنع من المباشرة ؛ لأن المعتكف ممنوع منه أقام في المسجد أو خرج منه ، فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف ولأن كل موضع يبنى لجماعات الصلاة ، فالاعتكاف فيه جائز كالجوامع .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=2643_2596الِاعْتِكَافُ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ سَابِلٍ مِنْ جَامِعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَحُكِيَ عَنْ
حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْجِدِ
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ
بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَحُكِيَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ وَالْحَكَمِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [ الْبَقَرَةِ : 187 ، فَعَمَّ بِالذِّكْرِ جَمِيعَ الْمَسَاجِدِ وَلَا يَخْلُو ذِكْرُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ .
إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي الْمَنْعِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ .
أَوْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ ، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِلْمَنْعِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَكِفَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ ، فَثَبَتَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ وَلِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُبْنَى لِجَمَاعَاتِ الصَّلَاةِ ، فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ جَائِزٌ كَالْجَوَامِعِ .