الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) فإذا وقف بعرفة ثم أحصر لم يكن محصرا لأن معنى قوله تعالى { فإن أحصرتم } أي منعتم عن إتمام الحج والعمرة ، وقال صلى الله عليه وسلم { من وقف بعرفة فقد تم حجه } فإنما منع هذا بعد الإتمام فلهذا لا يكون محصرا ، ولأن حكم الإحصار إنما يثبت عند خوف الفوت ، وبعد الوقوف بعرفة لا يخاف الفوت فلا يكون محصرا ، ولكنه يبقى محرما إلى أن يصل إلى البيت فيطوف طواف الزيارة وطواف الصدر ، ويحلق أو يقصر ، وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة ، ولرمي الجمار دم ، ولتأخير الطواف دم ، ولتأخير الحلق دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس عليه لتأخير الحلق والطواف شيء ، وقد تقدم بيان هذه الفصول فإن قيل : أليس إنكم قلتم إذا ازدادت عليه مدة الإحرام يثبت حكم الإحصار في حقه ، وقد ازدادت مدة الإحرام هنا فلماذا لا يثبت حكم الإحصار في حقه ؟ قلنا : لا كذلك فإنه يتمكن من التحلل بالحلق إلا من النساء ، وإن كان يلزمه بعض الدماء فلا يتحقق العذر الموجب للتحلل هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية