الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2120 باب قضاء الحائض العمرة

                                                                                                                              وأورده النووي في: (باب بيان وجوه الإحرام إلخ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 152 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن أم المؤمنين) قالت: قلت: يا رسول الله! يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال: "انتظري. فإذا طهرت فاخرجي [ ص: 621 ] إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أم المؤمنين) عائشة رضي الله عنها ، (قالت: قلت: يا رسول الله ! يصدر الناس بنسكين) : الحج والعمرة.

                                                                                                                              (وأصدر بنسك واحد) : الحج فقط. (قال: " انتظري. فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم ، فأهلي منه ") .

                                                                                                                              قال مالك: لا بد من إحرامها من التنعيم خاصة. قالوا: وهو ميقات المعتمرين. وهذا شاذ.

                                                                                                                              والذي عليه الجمهور: أن جميع جهات الحل سواء. ولا تختص بالتنعيم.

                                                                                                                              وظاهر الحديث: أن ذلك ، كان تطييبا لنفس عائشة (رضي الله عنها) ; وليس بشرع عام.

                                                                                                                              ولهذا جوز شيخ الإسلام (ابن تيمية) ، وتلميذه الحافظ (ابن القيم) : الإحرام للعمرة من الحرم. والله أعلم.

                                                                                                                              (ثم القينا عند كذا وكذا. [ قال أظنه قال غدا ]. ولكنها على قدر نصبك [ أو قال: نفقتك ]) .

                                                                                                                              [ ص: 622 ] هذا ظاهر في أن الثواب ، والفضل في العبادة ، يكثر بكثرة النصب والنفقة.

                                                                                                                              والمراد: النصب الذي لا يذمه الشرع ، وكل النفقة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية