أبواب الهدايا والضحايا باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله [ ص: 117 ] عن { ابن عباس بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أحمد ومسلم وأبو داود ) والنسائي
2075 - ( وعن المسور بن مخرمة ومروان قالا : { المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة } رواه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحمد والبخاري وأبو داود )
2076 - ( وعن قالت : { عائشة البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا } متفق عليه ) فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى
2077 - ( وعن { عائشة البيت غنما فقلدها } رواه الجماعة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى
- باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله
- باب النهي عن إبدال الهدي المعين
- باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس
- باب ركوب الهدي
- باب الهدي يعطب قبل المحل
- باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع
- باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك
- باب الحث على الأضحية
- باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله عن أمته
- باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية
- باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ
- باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب
- باب التضحية بالخصي
- باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد
- باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له
- باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
- باب بيان وقت الذبح
- باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
- باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها
- باب من أذن في انتهاب أضحيته
التالي
السابق
قوله : ( فأشعرها ) الإشعار هو أن ، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن . وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف وروى يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته ، فيكون ذلك علامة على كونها هديا عن الطحاوي كراهته والأحاديث ترد عليه وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبي حنيفة أبو يوسف واحتج على الكراهة بأنه من المثلة وأجاب ومحمد بمنع كونه منها ، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة انتهى على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها وقد روى الخطابي الترمذي عن أنه قال بكراهة الإشعار وبهذا يتعقب على النخعي الخطابي في جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير وابن حزم أبي حنيفة
قوله : ( وقلدها نعلين ) فيه دليل [ ص: 118 ] على مشروعية تقليد الهدي ، وبه قال الجمهور . قال : أنكر ابن المنذر وأصحاب الرأي التقليد للغنم ، زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث انتهى . واحتجوا على عدم المشروعية بأنها تضعف عن التقليد وهي حجة أوهى من بيوت العنكبوت فإن مجرد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها وأيضا قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به ، قيل : الحكمة في تقليد الهدي النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه وقال مالك ابن المنير : الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق ، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة وقد اشترط ذلك وقال غيره : تجزئ الواحدة وقال آخرون : لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ . الثوري
قوله : ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية من عهن كان عندي وفيه رد على من كره البخاري واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن القلائد من الأوبار ربيعة وقد ترجم ومالك على هذا الحديث باب البخاري وهو الصوف . قوله : ( ثم بعث بها إلى القلائد من العهن البيت ) المهدي له حالان إما أن يقصد النسك ويسوق الهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام ، وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على المحرم لقولها : فما حرم عليه شيء كان له حلا قوله : ( غنما فقلدها ) فيه دليل على جواز أن يكون وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم أن الهدي لا يجزئ من الغنم ويرد على الهدي من الغنم ومن وافقه حيث قال : لا إن الغنم لا تقلد . مالك
قوله : ( وقلدها نعلين ) فيه دليل [ ص: 118 ] على مشروعية تقليد الهدي ، وبه قال الجمهور . قال : أنكر ابن المنذر وأصحاب الرأي التقليد للغنم ، زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث انتهى . واحتجوا على عدم المشروعية بأنها تضعف عن التقليد وهي حجة أوهى من بيوت العنكبوت فإن مجرد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها وأيضا قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به ، قيل : الحكمة في تقليد الهدي النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه وقال مالك ابن المنير : الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق ، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة وقد اشترط ذلك وقال غيره : تجزئ الواحدة وقال آخرون : لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ . الثوري
قوله : ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية من عهن كان عندي وفيه رد على من كره البخاري واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن القلائد من الأوبار ربيعة وقد ترجم ومالك على هذا الحديث باب البخاري وهو الصوف . قوله : ( ثم بعث بها إلى القلائد من العهن البيت ) المهدي له حالان إما أن يقصد النسك ويسوق الهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام ، وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على المحرم لقولها : فما حرم عليه شيء كان له حلا قوله : ( غنما فقلدها ) فيه دليل على جواز أن يكون وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم أن الهدي لا يجزئ من الغنم ويرد على الهدي من الغنم ومن وافقه حيث قال : لا إن الغنم لا تقلد . مالك