الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1548 [ ص: 339 ] في الرجل يزوج الرجل فينكر ، ما حال الصداق ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز ، وإن لم يجزه فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال : الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية