الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          صفحة جزء
          الفصل السادس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ : في ميراث من قتل في سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وغسله ، والصلاة عليه

          اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذهب سحنون إلى أنه لجماعة المسلمين من قبل أن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر يشبه كفر الزنديق .

          وقال أصبغ : ميراثه لورثته من المسلمين إن كان مستسرا بذلك ، وإن كان مظهرا له مستهلا به فميراثه للمسلمين ، ويقتل على كل حال ، ولا يستتاب .

          وقال أبو الحسن القابسي : إن قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهره من إقراره يعني لورثته ، والقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء .

          وكذلك لو أقر بالسب ، وأظهر التوبة لقتل ، إذ هو حده . وحكمه في ميراثه وسائر أحكامه حكم الإسلام .

          ولو أقر بالسب ، وتمادى عليه ، وأبى التوبة منه ، فقتل على ذلك كان كافرا ، وميراثه للمسلمين ، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ، وتستر عورته ، ويوارى كما يفعل بالكفار .

          وقول الشيخ أبي الحسن في المجاهر المتمادي بين لا يمكن الخلاف فيه ، لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع .

          وهو مثل قول أصبغ ، وكذلك في كتاب ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله .

          ومثله لابن القاسم في العتبية ، ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أعلن كفره مثله .

          قال ابن القاسم : وحكمه حكم المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ، ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه ، ولا تجوز وصاياه ولا عتقه ، وقاله أصبغ ، قتل على ذلك أو مات عليه .

          وقال أبو محمد بن أبي زيد : وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبة ، فلا تقبل منه ، فأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث .

          وقال أبو محمد فيمن سب الله - تعالى - ثم مات ، ولم تعدل عليه بينة ، أو لم تقبل : إنه يصلى عليه .

          وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذب برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأعلن دينا مما يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين .

          وقال بقول مالك : إن ميراث المرتد للمسلمين ، ولا ترثه ورثته ربيعة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن أبي ليلى ، واختلف فيه عن [ ص: 576 ] أحمد . وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والحكم ، والأوزاعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ترثه ورثته من المسلمين .

          وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده ، وما كسبه في الارتداد فللمسلمين .

          وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حسن بين ، وهو على رأي أصبغ ، وخلاف قول سحنون ، واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق ، فمرة ورثه ورثته من المسلمين قامت عليه بذلك بينة فأنكرها ، أو اعترف بذلك ، وأظهر التوبة .

          وقاله أصبغ ، ومحمد بن مسلمة ، وغير واحد من أصحابه ، لأنه مظهر للإسلام بإنكاره أو توبته ، وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

          وروى ابن نافع عنه في العتبية ، وكتاب محمد أن ميراثه لجماعة المسلمين ، لأن ماله تبع لدمه .

          وقال به أيضا جماعة من أصحابه ، وقاله أشهب والمغيرة وعبد الملك ومحمد وسحنون .

          وذهب ابن قاسم في العتبية إلى أنه إن اعترف بما شهد عليه به ، وتاب فقتل فلا يورث . وإن لم يقر حتى قتل أو مات ورث .

          قال : وكذلك كل من أسر كفرا فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام .

          وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقتل ، هل يرثه أهل دينه أم المسلمون ؟

          فأجاب بأنه للمسلمين ليس على جهة الميراث ، لأنه لا توارث بين أهل ملتين ، ولكن لأنه من فيئهم ، لنقضه العهد ، وهذا معنى قوله ، واختصاره .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية