الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ويتعين الناسخ بعلم تأخره .

            أو بقوله - عليه السلام - : هذا ناسخ ، أو ما في معناه مثل : " كنت نهيتكم " .

            أو بالإجماع .

            ولا يثبت بتعيين الصحابي ؛ إذ قد يكون عن اجتهاد .

            وفي تعيين أحد المتواترين نظر .

            ولا يثبت بقبيله في الصحف ، ولا بحداثة الصحابي ، ولا بتأخر إسلامه ، ولا بموافقة الأصل .

            وإذا لم يعلم ذلك فالوجه : الوقف ، لا التخيير .

            التالي السابق


            ش - إذا وقع حكمان متنافيان ، فإنما يتعين الناسخ منهما بأن [ ص: 541 ] يعلم تأخره عن الآخر .

            أو بأن يقول الرسول - عليه السلام - : هذا ناسخ .

            أو بأن يقول ما في معناه ، مثل : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ؛ فإن هذا دال على نسخ النهي عن زيارة القبور .

            وأيضا : بتعين الناسخ منهما بالإجماع بأن تجمع الأمة على أن هذا ناسخ .

            ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابي الناسخ ، إذ قد يكون تعيينه الناسخ عن اجتهاد .

            وفي تعيين الصحابي تأخر أحد المتواترين نظر ، لتعارض دليل قبول قوله والمنع .

            أما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد ، وهو غير جائز .

            وأما دليل القبول - فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد ، بل بالمتواتر [ ص: 542 ] وخبر الواحد معين للناسخ ، لا ناسخ ; لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد .

            ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف ؛ لجواز أن يكون المتقدم في المصحف متأخرا في النزول ; لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول .

            ولا يثبت كون الحكم ناسخا بحداثة الصحابي الذي يرويه ; لجواز أن يكون من تأخر صحبته يكون روايته متقدمة .

            ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بتأخر إسلام الصحابي الذي يرويه ؛ فإن تأخر الإسلام لا يقتضي تأخر روايته .

            ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بكونه موافقا للأصل ; فإن موافقة الأصل لا تدل على النسخ أصلا .

            وإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه : الوقف ، لا التخيير .




            الخدمات العلمية