كتاب الصلاة
- باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء
- باب وجوب الصلاة في الثياب
- باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
- باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
- باب إذا كان الثوب ضيقا
- باب الصلاة في الجبة الشامية
- باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
- باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
- باب ما يستر من العورة
- باب الصلاة بغير رداء
- باب ما يذكر في الفخذ
- باب في كم تصلي المرأة من الثياب
- باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
- باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك
- باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
- باب الصلاة في الثوب الأحمر
- باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
- باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد
- باب الصلاة على الحصير
- باب الصلاة على الخمرة
- باب الصلاة على الفراش
- باب السجود على الثوب في شدة الحر
- باب الصلاة في النعال
- باب الصلاة في الخفاف
- باب إذا لم يتم السجود
- باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
- باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
- باب التوجه نحو القبلة حيث كان
- باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة
- باب حك البزاق باليد من المسجد
- باب حك المخاط بالحصى من المسجد
- باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
- باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
- باب كفارة البزاق في المسجد
- باب دفن النخامة في المسجد
- باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
- باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
- باب هل يقال مسجد بني فلان
- باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
- باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه
- باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
- باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
- باب المساجد في البيوت
- باب التيمن في دخول المسجد وغيره
- باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
- باب الصلاة في مرابض الغنم
- باب الصلاة في مواضع الإبل
- باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى
- باب كراهية الصلاة في المقابر
- باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
- باب الصلاة في البيعة
- باب
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
- باب نوم المرأة في المسجد
- باب نوم الرجال في المسجد
- باب الصلاة إذا قدم من سفر
- باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
- باب الحدث في المسجد
- باب بنيان المسجد
- باب التعاون في بناء المسجد
- باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
- باب من بنى مسجدا
- باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
- باب المرور في المسجد
- باب الشعر في المسجد
- باب أصحاب الحراب في المسجد
- باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
- باب التقاضي والملازمة في المسجد
- باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه
- باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
- باب الخدم للمسجد
- باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
- باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
- باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
- باب إدخال البعير في المسجد للعلة
- باب
- باب الخوخة والممر في المسجد
- باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
- باب دخول المشرك المسجد
- باب رفع الصوت في المساجد
- باب الحلق والجلوس في المسجد
- باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
- باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
- باب الصلاة في مسجد السوق
- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
- باب المساجد التي على طرق المدينة
التالي
السابق
أي : هذا كتاب في بيان ، وارتفاع ( كتاب ) على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرناه ، ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ؛ أي : كتاب الصلاة هذا ، ويجوز أن ينتصب على تقدير خذ كتاب الصلاة ، وقد مضى تفسير الكتاب مرة ، ولما فرغ من بيان الطهارة التي منها شروط الصلاة شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة ، فلذلك أخرها عن الطهارات لأن شرط الشيء يسبقه وحكمه يعقبه ، ثم معنى أحكام الصلاة الغالبة الدعاء ، قال تعالى : الصلاة في اللغة وصل عليهم أي ادع لهم ، وفي الحديث في إجابة الدعوة " وإن كان صائما فليصل " أي : فليدع لهم بالخير والبركة ، وقيل : هي مشتقة من صليت العود على النار إذا قومته ، قال النووي : هذا باطل لأن لام الكلمة في الصلاة واو بدليل الصلوات ، وفي صليت ياء فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية ؟ ( قلت ) دعواه بالبطلان غير صحيحة لأن اشتراط اتفاق الحروف الأصلية في الاشتقاق الصغير دون الكبير والأكبر ( فإن قلت ) لو كانت واوية كان ينبغي أن يقال : صلوت ، ولم يقل ذلك ( قلت ) هذا لا ينفي أن تكون واوية لأنهم يقلبون الواو ياء إذا وقعت رابعة ، وقيل : الصلاة مشتقة من الصلوين تثنية الصلا ، وهو ما عن يمين الذنب وشماله ، قاله ( قلت ) هما العظمان الناتئان عند العجيزة ، وذلك لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود ، وقيل : مشتقة من المصلى وهو الفرس الثاني من خيل السباق لأن رأسه تلي صلوي السابق ، وقيل : أصلها من التعظيم ، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب ، وقيل : من الرحمة ، وقيل : من التقرب من قولهم شاة مصلية وهي التي قربت إلى النار ، وقيل : من اللزوم . قال الجوهري : يقال : صلى واصطلى إذا لزم ، وقيل : هي الإقبال على الشيء ، وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات لاختلاف لام الكلمة في بعض هذه الأقوال فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف ( قلت ) قد أجبنا الآن عن ذلك . وأما الزجاج فهي : عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة ، وقد ذكر بعضهم وجه المناسبة بين أبواب كتاب الصلاة وهي تزيد على عشرين نوعا في هذا الموضع ، ثم قال : هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة في هذا الجامع الصحيح ، ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك ( قلت ) نحن نذكر وجه المناسبة بين كل بابين من هذه الأبواب بما يفوق ذلك على ما ذكره يظهر ذلك عند المقابلة ، وذكرها في مواضعها أنسب وأوقع في الذهن وأقرب إلى الصواب ، وبالله التوفيق . معناها الشرعي