أما السنن فمن الأفعال أربعة في تكبيرة الإحرام ، وعند الهوي إلى الركوع ، وعند الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول . رفع اليدين
فأما ما ذكرناه من كيفية نشر الأصابع وحد رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة والإطراق وترك الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته وجلسة الاستراحة لم نعدها من أصول السنة في الأفعال ؛ لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام ؛ لأنها ليست مقصودة في نفسها ، ولذلك لم تفرد بذكر .
سنن الصلاة
التالي
السابق
ثم لما فرغ المصنف من ذكر فرائض الصلاة الصلبية شرع في ذكر سننها قال: (أما السنن) التي سنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، (فمن الأفعال أربعة بحيث يحاذي أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه (في) ثلاثة مواطن (تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الارتفاع) ، منه زاد الولي رفع اليدين) العراقي: وكذا عند القيام من التشهد الأول كما صححه النووي خلافا للأكثرين، (و) الرابع من سنن الأفعال (الجلسة للتشهد الأول) ، لكونها لم يعقبها سلام، وإنما صرف عن وجوبها خبر الصحيحين الذي تقدم ذكره آنفا، (فأما ما ذكرناه من كيفية نشر الأصابع) وبثها أو ضمها (وحد رفعها) هل يكون إلى أعالي الأذنين أو فروعهما أو شحمتيهما، (فهي هيئات) ، وفي نسخة هيئة (تابعة لهذه السنة) ، أي: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، (والتورك) في القعدة الثانية بأن يخرج رجليه، وهما على هيئتهما في الافتراش من جهة يمينه، ويمكن وركه من الأرض .
(والافتراش) أن فهي (هيئات) ، وفي نسخة هيئة (تابعة للجلسة والإطراق) ، أي: للرأس (وترك الالتفات) يمنة ويسرة (هيئات) ، وفي نسخة: تابعة (للقيام وتحسين صورته) في الظاهر (وجلسة الاستراحة) هي بعد السجدة الثانية من كل ركعة لا يعقبها فعل تشهد (لم نعدها من أصول السنة) ، وفي نسخة: السنن (في الأفعال؛ لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام؛ لأنها ليست مقصودة في نفسها، ولذلك لم تفرد بذكر) في أصول السنن وعدها سنة هو المشهور في المذهب . يفرش ظهر اليسرى على الأرض ويجلس عليها وينصب اليمنى في الجلسات كلها إلا الأخيرة،
قال في فتاويه: إذا البغوي فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أولى، ولو تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضر تخلفه؛ لأنه يسير، وفي التتمة يكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين. والقول الثاني في المذهب أنها لا تسن لخبر صلى أربع ركعات بتشهد واحد، وائل بن حجر.
قلت: وبه أخذ وأصحابه . أبو حنيفة
(والافتراش) أن فهي (هيئات) ، وفي نسخة هيئة (تابعة للجلسة والإطراق) ، أي: للرأس (وترك الالتفات) يمنة ويسرة (هيئات) ، وفي نسخة: تابعة (للقيام وتحسين صورته) في الظاهر (وجلسة الاستراحة) هي بعد السجدة الثانية من كل ركعة لا يعقبها فعل تشهد (لم نعدها من أصول السنة) ، وفي نسخة: السنن (في الأفعال؛ لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام؛ لأنها ليست مقصودة في نفسها، ولذلك لم تفرد بذكر) في أصول السنن وعدها سنة هو المشهور في المذهب . يفرش ظهر اليسرى على الأرض ويجلس عليها وينصب اليمنى في الجلسات كلها إلا الأخيرة،
قال في فتاويه: إذا البغوي فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أولى، ولو تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضر تخلفه؛ لأنه يسير، وفي التتمة يكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين. والقول الثاني في المذهب أنها لا تسن لخبر صلى أربع ركعات بتشهد واحد، وائل بن حجر.
قلت: وبه أخذ وأصحابه . أبو حنيفة