الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر .

            ومنع الشافعي ، رضي الله عنه .

            لنا : ما تقدم .

            واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد .

            وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .

            التالي السابق


            ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لا بالآحاد .

            ومنع الشافعي جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر .

            حجة الجمهور ما تقدم ؛ وهو أن القرآن والخبر المتواتر كل منهما من الله ، فلا يمتنع لذاته نسخ أحدهما بالآخر .

            [ ص: 548 ] ولا لغيره ; لأن الأصل عدمه .

            واستدل على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر بالوقوع ؛ فإن قوله - عليه السلام - : " لا وصية لوارث " نسخ قوله : الوصية للوالدين والأقربين .

            ورجم المحصن ثابت بالسنة وقد نسخ الجلد ، وهو ثابت بالقرآن بقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

            [ ص: 549 ] وأجيب بأنا لا نسلم نسخ الصورتين بالسنة ; لأنه يلزم منه نسخ المعلوم بالمظنون ، لأن قوله - عليه السلام : " لا وصية لوارث " ورجم المحصن ، من قبيل الآحاد ، ونسخ المعلوم بالمظنون خلاف المفروض ؛ لأن المفروض أن خبر الواحد الذي هو المظنون لا ينسخ القرآن الذي هو المقطوع .

            وهذا الفرض إنما لزم من المدعي بطريق المفهوم ; لأن تقييد الخبر بالمتواتر في المدعي يدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد .




            الخدمات العلمية